قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الاول دون الثاني ؟ فالجواب: إن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة اللذين قال فيهما رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) فإذا كانت الثياب لللبس فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة . فإن قيل: هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال علي الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ ". حفظ
السائل : فإن قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني؟ فالجواب أن الشارع فرّق بينهما حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق وأما الثياب فهي بمنزلة الفَرس وعبد الخدمة اللذيْن قال فيهما رسول الله صلي الله عليه وسلم ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) فإذا كانت الثياب للُبْس فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة، فإن قيل هل ..
الشيخ : طيب، واضح هذا؟ يعني بعض القائلين بعدم الوجوب قالوا هذه كالثياب، هذه من حاجيّات الإنسان يلبسها يحتاج إليها حينئذ نقول لا بد أن نجيب عن هذا القول بماذا؟ بالتفريق فنقول الحلي أوْجب الشرع الزكاة فيه والثياب لم يوجب فيها الزكاة هذا هو الفرق، نعم لو كان الأصل في الذهب والفضة عدم الوجوب لقلنا إنه لا زكاة في الحلي كما نقول إن الأصل في الثياب عدم الوجوب فهذا قياس مع الفارق، إي نعم.
السائل : فإن قيل: هل يصِحّ قياس الحلي المباح المعَد للاستعمال علي الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ فالجواب لا ..
الشيخ : قبل أن نتجاوز الأول وهو أن الشارع إذا فرّق بين شيئين فإنه لا نسأل عن الحكمة بينهما لأنه لولا أن بينهما فرقا لم يُفرّق بينهما وهذا كالأمور القدرية إذا جاءت على خلاف سنّة الله عز وجل ما يسأل عنها، ما يقال لم؟ ولهذا لما قال زكريا (( رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر )) يعني مثلي لا يولد له ماذا قال الله له (( قال كذلك الله يفعل ما يشاء )) سلّم للسنن الكونية وكذلك للسنن الشرعية ولما قيل لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت ( كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) .
فإذا فرّق الشرع بين شيئين فليس من حقّنا أن نُجادل ونقول لماذا هكذا هنا وهكذا هنا لأن الله يفعل ما يشاء في الخلق والتقدير ويحكم بما يشاء في الشرع والتدبير، نعم.