قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" الثاني: إن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره، ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضا لان الزكاة حينئذ في قيمتها. الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له ؟ أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ فان قيل هو قياس التسوية، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم وإن قيل: هو قياس العكس، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد للبس وتجب فيها إذا أعدت للبس فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره. ". حفظ
السائل : الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس أن يكون حُكْم الحلي واحدا.
الشيخ : عندكم ... ؟ سبحان الله.
والثاني أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد كالذهب والفضة على زعمهم إن قصدت الحلي سقطت وإن قصدت شيء أخر لم تسقط فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة، كيف كان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواءٌ قُصِد به التحلي أو لا. واللي عندكم إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، ويش بعدها؟
السائل : فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره.
الشيخ : إي، لا سقطت، وهو عدم وجوب الزكاة، اكتبوا، فكان مقتضى القياس بعد قوله عدم وجوب الزكاة، عندكم أنتم القول بحسب القصد؟ أقرأ عليكم.
الثاني أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلا، فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد، أقرأ؟ طيب، وإنما الحكم فيها واحد، وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس وهو عدم.
السائل : ... .
الشيخ : ... وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس -عندكم هذا؟- فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة ... .
السائل : ... .
الشيخ : أي يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواءٌ أعدّه للبس أو لغيره، نعم.
السائل : فكان مقتضى القياس أن يكون حُكْم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواءٌ أعدّه للُبْس أو لغيره كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها سواء أعدها للبس أو لغيره ولا يرد على ذلك ..
الشيخ : يعني بمعنى أننا نرد كل واحد منهما إلى أصله فنقول الثياب الأصل فيها عدم الزكاة فكان الحكم فيها واحدا سواءٌ أعدت للبس أو لغيره.
الحلي الأصل فيه الزكاة فكانت واجبة فيه سواءٌ أعدت للبس أو لغيره، نعم.
السائل : ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضا لأن الزكاة حينئذ في قيمتها.
الثالث: أن يُقال ما هو القياس الذي يُراد الجمع به بين الحُلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له؟ أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ ..
الشيخ : عندكم كذا؟ ما هو القياس الذي الذي يُراد أن يجمع به، وعندكم يُراد الجمع؟
السائل : ... .
الشيخ : يلا، المعنى واحد، نعم.
السائل : فإن قيل هو قياس التسوية، قيل هذا إنما يصِح لو كانت الثياب تجِب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم وإن قيل: هو قياس العكس، قيل هذا إنما يصِح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تُعَدّ للبس وتجِب فيها إذا أعِدّت للبس فإن هذا هو عكس الحُكْم في الحلي عند المُفرّقين بين الحلي المعد للبس وغيره.
الشيخ : هذا من كيسك؟
السائل : ... .
الشيخ : موجودة عندك؟
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال هي طيبة يعني نكتبها الأن.
السائل : ما جبنا الكيس يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : أقول ما جبنا الكيس اليوم.
الشيخ : سبحان ... نعم، قيل هذا؟ فإن هذا هو عكس الحكم في الحُلِيّ، املأ عليه.
السائل : أقرب لي يا شيخ المكروفون.
الشيخ : إيه؟
السائل : أمليه بالمكروفون؟
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول أمليه بالمكروفون.
الشيخ : طيب، زين، في الحلي عند المفرقين بين.
السائل : فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرّقين بين الحلي المُعدّ للبس وغيره.
الشيخ : طيب، انتهى؟
السائل : ... .
الشيخ : ما أدري، كتبتم كلكم؟
السائل : فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرّقين بين الحلي المُعدّ للبس وغيره.
الشيخ : نعم، الثالث أن يُقال ما هو القياس الذي يُراد أن يُجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المُعدّة له، أهو قياس التسوية أم قياس العكس؟ لأن القياس ينقسم إلى قسمين، قياس تسوية يُسوّى بين الفرع والأصل في الحكم وقياس عكس يُعطى الفرع نقيض حُكْم الأصل وقد ثبت قياس العكس بقول النبي عليه الصلاة والسلام ( وفي بُضْع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدُنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) فهذا يُسمّى قياس العكس فنقول ماذا تُريدون إن قلتم قياس تسوية قيل هذا إنما يصِحّ لو كانت الثياب تجِب فيها الزكاة قبل إعدادها للُبْس والاستعمال ثم سقطت بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك.
سم بالله.