قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" الرابع: أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما: 1-إذا أعد الحلي للنفقة وأعد الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة قالوا: في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب. ومن الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة ولما افترقت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها في الحال الأولى: لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة: عليك الزكاة فيه. هذا هو مقتضي قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح .". حفظ
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال حفظه الله تعالى " الرابع، أن الثياب " ..
الشيخ : الرابع من أي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : من بيان أن القياس لا يصح، نعم.
السائل : الرابع أن الثياب والحلي افترقت عند مُسقطي الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما، أولا إذا أعَدّ الحُلي للنفقة وأعَدّ الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة قالوا في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب. ومن الغريب أن يُقال امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما ذُكِر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلّي به غير فرار من الزكاة ولما افترقت هذه المرأة نفسُها أبقت حُليّها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها في الحال الأولى: لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة: عليك الزكاة فيه. هذا هو مقتضى قول مُسقطي الزكاة في الحلي المُباح.
الشيخ : نعم، إذًا هذا مما يُفارق فيه الحلي الثياب حتى عند الذين يروْن أنه ليس فيه زكاة يقولون إذا أعد الحلي للنفقة ففيه الزكاة وإذا أعَدّ الثياب للنفقة فلا زكاة فيه فأين القياس؟ وفهمتم الصورة التي تُعدّ للنفقة، كيف هي؟ يكون امرأة عندها حلي كلما احتاجت باعت وانفقت على نفسها وأخرى عندها ثياب كثيرة كلما احتاجت باعت، الأولى عليها الزكاة والثانية لا زكاة عليها، طيب، أين القياس؟ فمقتضى القياس أنه يجب على، إما أن يجب على الجميع أو لا يجب على الجميع، قالوا الفرق بينهما أن الحلي الأصل فيه الزكاة لأنه ذهب وفضة بخلاف الثِياب فإنها عروض فالأصل فيها عدَمُ الزكاة قلنا إذا اعترفتم أن الأصل في الحلي، في الذهب والفضة هو الزكاة فمن الذي أسقطها؟ أين الدليل على إسقاطها؟ نعم.
الشيخ : الرابع من أي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : من بيان أن القياس لا يصح، نعم.
السائل : الرابع أن الثياب والحلي افترقت عند مُسقطي الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما، أولا إذا أعَدّ الحُلي للنفقة وأعَدّ الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة قالوا في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب. ومن الغريب أن يُقال امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما ذُكِر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلّي به غير فرار من الزكاة ولما افترقت هذه المرأة نفسُها أبقت حُليّها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها في الحال الأولى: لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة: عليك الزكاة فيه. هذا هو مقتضى قول مُسقطي الزكاة في الحلي المُباح.
الشيخ : نعم، إذًا هذا مما يُفارق فيه الحلي الثياب حتى عند الذين يروْن أنه ليس فيه زكاة يقولون إذا أعد الحلي للنفقة ففيه الزكاة وإذا أعَدّ الثياب للنفقة فلا زكاة فيه فأين القياس؟ وفهمتم الصورة التي تُعدّ للنفقة، كيف هي؟ يكون امرأة عندها حلي كلما احتاجت باعت وانفقت على نفسها وأخرى عندها ثياب كثيرة كلما احتاجت باعت، الأولى عليها الزكاة والثانية لا زكاة عليها، طيب، أين القياس؟ فمقتضى القياس أنه يجب على، إما أن يجب على الجميع أو لا يجب على الجميع، قالوا الفرق بينهما أن الحلي الأصل فيه الزكاة لأنه ذهب وفضة بخلاف الثِياب فإنها عروض فالأصل فيها عدَمُ الزكاة قلنا إذا اعترفتم أن الأصل في الحلي، في الذهب والفضة هو الزكاة فمن الذي أسقطها؟ أين الدليل على إسقاطها؟ نعم.