قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" 2- أن الحنابلة قالوا: إنه إذا إعد الحلي للكراء وجبت فيه الزكاة وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب ". حفظ
السائل : ثانيا : أن الحنابلة قالوا: إنه إذا أعِد الحلي للكراء وجبت فيه الزكاة وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب.
الشيخ : طيب، ومقتضى القياس؟ أن تجب في الجميع أو لا تجب في الجميع، أما أن نقول إذا أعددت الحلي للكراء وجبت الزكاة وإذا أعددت الثياب للكراء لم تجب فكيف يصح القياس؟ طيب، وهنا قلنا أن الحنابلة إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا إذا أعِدّ للكراء فليس فيه زكاة كالإبل العوامل والبقر العوامل، الإبل التي يتحمّل عليها والبقر التي يتحمّل عليها أو تؤجّر ما فيها زكاة وإن كان أصلها وجوب الزكاة لكن إذا صارت للتأجير فلا زكاة فالشافعية طردوا الباب قالوا مادام هذا الحلي لا زكاة فيه فإنه إذا أعِدّ للكراء فلا زكاة فيه أما الحنابلة فقالوا إذا أعِدّ للكراء ففيه الزكاة ونحن الأن نُخاطب الجميع نقول كيف تقيسون أولا على الثياب ثم تقولون إذا أعد الثياب للكراء فلا زكاة وإذا أعد الحلي للكراء ففيه الزكاة؟ نعم.
الشيخ : طيب، ومقتضى القياس؟ أن تجب في الجميع أو لا تجب في الجميع، أما أن نقول إذا أعددت الحلي للكراء وجبت الزكاة وإذا أعددت الثياب للكراء لم تجب فكيف يصح القياس؟ طيب، وهنا قلنا أن الحنابلة إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا إذا أعِدّ للكراء فليس فيه زكاة كالإبل العوامل والبقر العوامل، الإبل التي يتحمّل عليها والبقر التي يتحمّل عليها أو تؤجّر ما فيها زكاة وإن كان أصلها وجوب الزكاة لكن إذا صارت للتأجير فلا زكاة فالشافعية طردوا الباب قالوا مادام هذا الحلي لا زكاة فيه فإنه إذا أعِدّ للكراء فلا زكاة فيه أما الحنابلة فقالوا إذا أعِدّ للكراء ففيه الزكاة ونحن الأن نُخاطب الجميع نقول كيف تقيسون أولا على الثياب ثم تقولون إذا أعد الثياب للكراء فلا زكاة وإذا أعد الحلي للكراء ففيه الزكاة؟ نعم.