قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" 4- لو كان عنده حلي للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة وعللوا ذلك بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة. فنقول لهم: وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل؟ ". حفظ
السائل : رابعا، لو كان عنده حلي للقُنْيَة ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة وعلّلوا ذلك بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة. فنقول لهم وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل؟
الشيخ : صح، نعم، إذا كان عنده حلي للقنية يعني للاستعمال ثم نواه للتجارة صار للتجارة، صار عروض تجارة وإذا كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تكن للتجارة، عرفتم هذا؟ لأن عروض التجارة أن المذهب يُشترط فيها أن يملِكها بفعله بنيّة التجارة فإذا كان عنده ثياب اشتراها للاستعمال ثم طرأ له أن يتّجر بها فنواها للتجارة فلا زكاة فيها بخلاف ما إذا كان عنده حلي ذهب ثم نواه للتجارة ففيه الزكاة والفرق عندهم أن الأصل في الحلي الزكاة فقويت نية العروض بهذا الأصل فنقول هذا اعتراف منكم بأن الأصل في الحلي الزكاة فأين الدليل على إسقاطها، نعم.