قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" 5- قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد انه لو أكثر من شراء العقار فرار من الزكاة سقطت الزكاة وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة إذ لا فرق بين الثياب والعقار فإذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المعدة للبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقها فيه؟ ". حفظ
السائل : خامسا، قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقار فرارًا من الزكاة سقطت الزكاة وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فرارًا من الزكاة سقطت الزكاة إذ لا فرق بين الثياب والعقار، فإذا كان الحلي المباح ..
الشيخ : فاهمين المسألة هذه؟ إنسان عنده أموال كثيرة فقال أشتري بها ذهبا حليا للاستعمال من أجل إسقاط الزكاة لأن الحلي للاستعمال ما فيه زكاة قالوا لا قالوا إنها لا تسقط الزكاة لأنه اتخذ الحلي فرارًا من الزكاة فلا تسقط عنه ولو اشترى ثيابا كثيرة باهضة الثمن لأجل أن يُسقط الزكاة سقطت الزكاة كما قال الفقهاء رحمهم الله لو كان إنسان عنده ملايين واشترى عقارات كثيرة فرارًا من الزكاة فإنها تسقط وإن كان هذا إن شاء الله يأتي الكلام وعليه وفيه نظر لكن هذا كلامهم، نحن نتكلم معهم فيما يُقرّون به فنقول سبحان الله ما الفرق؟ قالوا لأن الأصل في الحلي الزكاة فلا ينفعه الفرار منها لأنه فَرّ من الذهب والفضة واشترى به الحُليّ وهو مما تجب فيه الزكاة فنقول إذًا هذا اعتراف بوجوب الزكاة فأرونا الدليل على إسقاطه، نعم.
السائل : فإذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المُعدّة للبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أو نُجوّز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه؟ إذا تبيّن ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ ..
الشيخ : كيف نوجب، إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه، هؤلاء أوجبوا أن نُلحق إيش؟ الحلي بالثياب أو نُجوّز يعني معناه أننا لا نُجوّز أن نُلْحق الحلي بالثياب فنوجب الزكاة عليه فلا نوجب الزكاة فيه بدون دليل فنحن لا نرى جواز ولا وجوب إلحاقه بالثياب لأنه لا يصِحّ القياس، نعم.
الشيخ : فاهمين المسألة هذه؟ إنسان عنده أموال كثيرة فقال أشتري بها ذهبا حليا للاستعمال من أجل إسقاط الزكاة لأن الحلي للاستعمال ما فيه زكاة قالوا لا قالوا إنها لا تسقط الزكاة لأنه اتخذ الحلي فرارًا من الزكاة فلا تسقط عنه ولو اشترى ثيابا كثيرة باهضة الثمن لأجل أن يُسقط الزكاة سقطت الزكاة كما قال الفقهاء رحمهم الله لو كان إنسان عنده ملايين واشترى عقارات كثيرة فرارًا من الزكاة فإنها تسقط وإن كان هذا إن شاء الله يأتي الكلام وعليه وفيه نظر لكن هذا كلامهم، نحن نتكلم معهم فيما يُقرّون به فنقول سبحان الله ما الفرق؟ قالوا لأن الأصل في الحلي الزكاة فلا ينفعه الفرار منها لأنه فَرّ من الذهب والفضة واشترى به الحُليّ وهو مما تجب فيه الزكاة فنقول إذًا هذا اعتراف بوجوب الزكاة فأرونا الدليل على إسقاطه، نعم.
السائل : فإذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المُعدّة للبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أو نُجوّز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه؟ إذا تبيّن ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ ..
الشيخ : كيف نوجب، إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه، هؤلاء أوجبوا أن نُلحق إيش؟ الحلي بالثياب أو نُجوّز يعني معناه أننا لا نُجوّز أن نُلْحق الحلي بالثياب فنوجب الزكاة عليه فلا نوجب الزكاة فيه بدون دليل فنحن لا نرى جواز ولا وجوب إلحاقه بالثياب لأنه لا يصِحّ القياس، نعم.