قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" الجمهور على الاول وحكى إجماعا، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني أي أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه فما سمي دينارا أو درهما ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيها ونصاب الفضة مائتي ريال وإن احتاط المرء و عمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله. ". حفظ
السائل : الجمهور على الأول وحُكِيَ إجماعا، وحقّق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني أي أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه فما سُمِّيَ دينارا أو درهما ثبتت له الأحكام المعلّقة على اسم الدينار والدرهم سواءٌ قلّ ما فيه من الذهب والفضة أم كثُر وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص وعلى هذا فيكون نِصاب الذهب عشرين جُنيْها ونِصاب الفضة مائتي ريال وإن احتاط المرء وعمل بقوْل الجمهور فقد فعل ما يُثاب عليه إن شاء الله.
الشيخ : أيهما أحْوط؟ إن قلتم الأحوط قول الجمهور قلنا خطأ وإن قلتم المعتبر كل وقت بحسبه قلنا خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : ... لا الأحوط صحيح الأحوط أن نأخذ بالأقل يعني بمعنى ما كان يبلغ النصاب أولا فمثلا إذا قدّرنا أن مائتي درهم لا تبلغ مائة وأربعين مثقالا لأن النصاب بالوزن على رأي الجمهور مائة وأربعين مثقال فإذا قدّرنا أن مائتي درهم لا تبلغ مائة وأربعين مثقالا فما هو الأحوط؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، الأحوط القول الثاني العدد لأن مائتي درهم بلغت العدد، الوزن دونه وإذا قدرنا أن مائتي الدرهم لا تبلغ تزيد على المائة وأربعين مثقالا يعني تكون مائتي مثقال فما هو الأحوط؟ رأي الجمهور، إي نعم، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا ... من الذهب باعتبار الدينار ومن الفضة باعتبار الدرهم يعني موزّعة، طيب، الأن النصاب باعتبار الوزن ست وخمسين ريال وباعتبار العدد مائتين يعني معناه أنه يعني قريب الربع لأن النصاب بالوزن قريب الربع بالعدد ستة وخمسين نسبته إلى مائتين تزيد عن الربع قليلا.
على كل حال الاحتياط أن نعمل ما فيه الأحوط لمُستحق الزكاة إن بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه أحْوط وإن بلغ النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد أخذنا بقول الجمهور لأنه أحوط، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم.
السائل : بالوزن؟
الشيخ : بالوزن.
السائل : ولو ... .
الشيخ : لا ... معروف، لو كبُرت صارت أقل، الأن الريال الفرنسي تعرفون الريال الفرنسي؟ تعرفونها؟ الريال الفرنسي النصاب فيه ثلاث وعشرون وثلثًا لأنه فيه من الفضة كثير، كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، لا بس هل كل من حكى الإجماع يكون حقيقة الإجماع؟ يعني راجع ابن القيم رحمه الله في "الصواعق المرسلة" ذكر أكثر من عشرين مسألة حُكِيَ فيها الإجماع وليس فيها إجماع وحُكِيَ الإجماع أيضا عن أئمة كالشافعي ونحوه وليس فيه إجماع وأنا قد نقلت لكم سابقا أن بعضهم قال أجمعوا على رد شهادة العبد وقال الثاني أجمعوا على قبول شهادة العبد، نعم.