شرح قول المصنف : " وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة ". حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن أعِدّ للكراء أو النفقة أو كان محرّما ففيه الزكاة " إن أعِدّ يعني الحلي إن أعِدّ الحلي للكراء أي للأجرة بأن يكون عند المرأة حُلِيّ تعِدّه للتأجير، تستأجره النساء في المناسبات فإن فيه الزكاة لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة وصار معَدّا للنماء كذلك إذا أعِدّ للنفقة بأن يكون عند امرأة حُلِيّ أعدّته للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أجرة بيت أو غير ذلك سحبت منه وباعت وأنفقت ففيه الزكاة لأنه الأن يُشبه النقود حيث أعِدّ للبيع والشراء وما أشبه ذلك أو كان محرّما كما لو كان على صورة حيوان فراشة أو ثعبان أو غير ذلك ففيه الزكاة أو كان ذهبا على رجل ففيه الزكاة لأنها إنما أسقطت في الحُلِيّ المعَدّ للاستعمال تسهيلا على المكلّف وتيسيرا عليه وما كان كذلك فإنه لا يُمكن أن يُستباح بالمعصية وعلى هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم فقالوا مثلا إن السفر المحرّم لا يُبيح الرُخَص وقالوا إن الخُفّ أو الجورب المحرّم لا يُباح مسحه وما أشبه ذلك بناءً على أن هذه رُخَص والرخص لا تنال بالمعاصي ويُقال للعاصي تب فإذا تاب عاد الأمر كما كان عليه.