شرح قول المصنف : " إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها ". حفظ
الشيخ : ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط، أشار المؤلف إليها بقوله " إذا ملكها بفعله " هذه واحدة إذا كان ملكه لها بفعله كالشراء والاتهاب وقَبول الهدية وما أشبهه والمعنى دخلت في ملكه باختياره.
الشرط الثاني بنيّة التجارة يعني لم يشترها أو لم يملكها بفعله بنيّة الاقتناء أو بنيّة أخرى غير التجارة، لا بد أن يملكها بفعله بنيّة التجارة.
الشرط الثالث وبلغت قيمتها نصابا زكّى قيمتها ما هو عينها قيمتها، فالشروط إذًا ثلاثة بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة لأن هذه الشروط خاصة وما تقدّم في أول كتاب الزكاة شروط عامة وأفادنا المؤلف بقوله "إذا ملكها" أفادنا أنه بأي وسيلة ملكها سواء بشراء أو بعِوَض إجارة أو باتهاب أو بعِوَض خُلْع أو بصداق أو بغير ذلك من أنواع التملكات، عام، كل تملك، مثاله اشترى رجلا سيارة ليتكسّب فيها فهذه عروض تجارة، إذا بلغَت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء فإن اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له أن يبيعها لم تكن للتجارة لأنه حين مُلْكِه إياها لم يقصد التجارة فلا بد أن يكون ناويا التجارة من حين مُلْكها ولو اشترى شيئا للتجارة لكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يُضمّ إليه فليس عليه زكاة لأنه من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب.