شرح قول المصنف : " فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها ". حفظ
الشيخ : " فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها " "إن ملكها" أي العروض بإرث بأن مات مورّثه وخلّف عقارات أو خلّف بضائع من أقمشة أو أواني أو سيارات أو غيرها ونواها هذا الوارث، نواها للتجارة أبقاها للكسب فإنها لا تكون للتجارة لماذا؟ لأنه ملَكَها بغير فعله إذ أن الملك بالإرث قهري يدخل مُلْك الإنسان قهْرا عليه ولهذا لو قال أحد الورثة أنا غني لا أريد إرثي من فلان قلنا له إرثُك ثابت شئت أم أبيْت ولا يُمكن ان تنفكّ عنه لكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم فهذا إليك بعد أن نقول دخل ملكك فأنت إن شئت تنازل عنه وإن شئت فأبْقِه، إنما لو أراد أن يقول أنا لا أريد الإرث قلنا لا، تريده غصبا عنك لأنه يدخل في ملكه قهْرا بتمليك الله إياه (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )) ، طيب.
إذًا إذا ملك الإنسان عروض تجارة بإرْث ونواها من حين مَلَكها للتجارة فإنها إيش؟ لا تكون للتجارة، طيب، وهَبَه شخص سيارة وقبِلها ونوى بها التجارة فهل تكون للتجارة؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأنه ملكها بفِعله باختياره أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها أي لم تصر للتجارة، طيب، لو باعها بعد أن ورِثها باعها ثم اشترى سِواها بنيّة التجارة، صار الثاني للتجارة لأنه مَلَكه بفعله بنيّة التجارة، طيب، فإن كان عند الإنسان عقارات لا يريد التجارة به لكن في نيّته أنه لو أعطِيَ بها ثمنا كثيرا لباعها فإن هذا ليس للتجارة، فإن هذا ليس للتجارة لأنه ما نواها للتجارة لكن كل إنسان إذا أتاه ثمن كثيرا فيما بيده فالغالب أنه سيبيعه حتى ربما يبيع بيته او سيارته أو ما أشبه ذلك.
وقول المؤلف رحمه الله " ملكها بنية التجارة " هذا الذي مشى عليه وأنه لو نوى التجارة بعد مُلْكِها فإنها لا تكون للتجارة هو المذهب والقول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة فإنه إذا نواها للتجارة صارت لها لعموم قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) فقوله ( إنما الأعمال بالنيات ) نقول هذا رجل نوى التجارة فلتكن لها حتى وإن كان مَلَكها بغير فعله أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها مثل لو اشترى هذه السيارة على أنه يستعملها في الركوب ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتّجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا تمّ الحوْل من نيّته، طيب، إذا كانت عنده سيارة يستعملها ثم طابت نفسه منها وأراد بيعها وعرَضها فهل تكون للتجارة؟ لا، لأن بيعه إياها هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها ومثله لو كان عنده أرض كان اشتراها للبناء يريد البناء عليها ثم بدا له أن يبيعها ويشتريَ سواها وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة وذلك لأن نية البيع هنا ليست للتكسّب ولكن لرغبته عنها فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يبتدئ بها تجارته وبين شخص عدَل عن هذا الشيء ورغِب عنه وأراد أن يبيعها، الأول فيه الزكاة على القول الراجح والثاني لا زكاة فيه، أما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فإنه لا زكاة عليه في المسألتين لأنه يُشترط عند المؤلف إيش؟ أن تكون نية التجارة مقارِنة للتملّك، يتملكها بنية التجارة، نعم.