شرح قول المصنف : " وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف في كيفية زكاة العروض " وتُقوّم عند الحول بالأحضّ للفقراء من عيْن أو ورِق " "تُقوّم" الضمير يعود على عروض التجارة ولم يذكر المؤلف من يُقوّمها فيُقوّمها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ويُقوّمها فإن قال قائل كيف نأمنه إذا كان ذا خبرة قلنا لأن هذا عبادة والإنسان مؤتمن على عبادته كما لو قال المريض أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمّم، هل نقول أنه لا بد أن نأتي بطبيب يفحص هذا الرجل هل يقدر أو لا يقدر، لا، هو أعلم الزكاة أيضا مثلها فإذا قال رجل أنا أعرف أقيّم الأشياء وأنا ذو خبرة قلنا قوّمها أنت أما إذا قال أنا لا أعرف قلنا له ادع من يُقوّمها لك وقوله عند الحوْل أي عند تمام الحول لأنه هو الوقت الذي تجِب فيه الزكاة فلا تُقوّم قبله، قبل تمام الحول ولا يؤخّر تقويمها بعده بزمن يتغيّر به السعر لأن في ذلك هضما للحق إن نزل السعر أو زيادة عليه إن زاد السعر فتقوّم عند تمام الحول بما تساوي ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق؟ الجواب أن نقول إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق، بأن يُسأل الناس ماذا يساوي هذا الشيء قالوا يساوي الواحدة منه بكذا وكذا قلنا إذًا ما دمت تبيعه بالواحدة فلتقدّر القيمة بالواحدة أما إذا كنت تبيعه بالجملة فقدّر القيمة بالجملة وقوله بالأحضّ للفقراء المراد بالأحضّ لأهل الزكاة لأن أهل الزكاة فقراء مساكين عاملون عليها مؤلّفة قلوبهم، المهم، لو أن المؤلف رحمه الله عبّر بالأحضّ لأهل الزكاة لكان أعَمّ لكن ذكر الفقراء لأن هذا هو الغالب وإلا فإن المراد لأهل الزكاة من عيْن أو ورِق، العين الدنانير والورِق الدراهم فإذا قوّمناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب، الدنانير وتبلغ النصاب باعتبار الفضة، ماذا نقول؟ نأخذ باعتبار الفضة بمعنى هذه السلعة تساوي مائتي درهم وخمسة عشر دينارا إن اعتبرنا الدينار لم تجِب فيها الزكاة وإن اعتبرنا الفضة الدراهم وجبت فيها الزكاة أيّهما أحضّ للفقراء؟ الثاني، أن نقوّمها بالفضة والعكس بالعكس لو كانت هذه السلعة تساوي عشرين دينارا ومائة وخمسين درهما، ماذا نعمل؟ نعتبرها بالذهب بالدنانير لأن ذلك أحضّ لأهل الزكاة، طيب.
فإن قال قائل كيف تعتبرون الأحضّ لأهل الزكاة والنبي عليه الصلاة واسلام قال لمعاذ ( إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم ) فالجواب أن الفرق بينهما أن حديث معاذ فيما إذا وجَبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال أما هذا فقد وجبت الزكاة باعتبار أحد النقدين ولم تجِب في الأخر فاعتبرنا الأحْوط وما هو الأحْوط؟ ما بلغت فيه النصاب إن كان ذهبا وإن كان فضة ففضة.
يقول " ولا يُعتبر ما اشْتُرِيَت به " نعم، يعني لا يُعتبر في تقويمها عند تمام الحوْل ما اشتُرِيَت به وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا ربما يشتري هذه العروض يشتريها وقت وهي وقت الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحوْل لا تبلغ النصاب، فماذا نعمل؟ نقول لا زكاة فيها وربما يشتريها تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصابين فالمعتبر عند تمام الحول أي يُزكي النصابين.
فإن قال قائل ربحها هذا لم يتمّ عليه الحول لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في أخر شهر من السنة فما الجواب؟ قلنا إن هذا تابع لأصله كنِتاج السائمة كما أن نتاج السائمة لا يُشترط له تمام الحول بل يتبع أصله كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله ولا يُشترط له تمام الحول وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة ولا يُعتبر ما اشتريت، طيب، لو صارت حين الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب، ما المعتبر؟ يستوي لكن مع ذلك لا نقول يُعتبر ما اشتريت حتى في هذه الحال نقول يعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول، وإن اشترى عَرَضًا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله.
فإن قال قائل كيف تعتبرون الأحضّ لأهل الزكاة والنبي عليه الصلاة واسلام قال لمعاذ ( إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم ) فالجواب أن الفرق بينهما أن حديث معاذ فيما إذا وجَبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال أما هذا فقد وجبت الزكاة باعتبار أحد النقدين ولم تجِب في الأخر فاعتبرنا الأحْوط وما هو الأحْوط؟ ما بلغت فيه النصاب إن كان ذهبا وإن كان فضة ففضة.
يقول " ولا يُعتبر ما اشْتُرِيَت به " نعم، يعني لا يُعتبر في تقويمها عند تمام الحوْل ما اشتُرِيَت به وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا ربما يشتري هذه العروض يشتريها وقت وهي وقت الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحوْل لا تبلغ النصاب، فماذا نعمل؟ نقول لا زكاة فيها وربما يشتريها تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصابين فالمعتبر عند تمام الحول أي يُزكي النصابين.
فإن قال قائل ربحها هذا لم يتمّ عليه الحول لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في أخر شهر من السنة فما الجواب؟ قلنا إن هذا تابع لأصله كنِتاج السائمة كما أن نتاج السائمة لا يُشترط له تمام الحول بل يتبع أصله كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله ولا يُشترط له تمام الحول وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة ولا يُعتبر ما اشتريت، طيب، لو صارت حين الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب، ما المعتبر؟ يستوي لكن مع ذلك لا نقول يُعتبر ما اشتريت حتى في هذه الحال نقول يعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول، وإن اشترى عَرَضًا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله.