شرح قول المصنف : " وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن ". حفظ
الشيخ : طيب، يقول " إن اشترى عَرَضا بنصاب من أثمان " انتهينا منها " إن اشترى عَرَضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه " أي العرض " بسائمة لم يبني " اشترى عرضا بنصاب من أثمان، الأثمان هي الذهب والفضة وأثمان جمع ثمَن وسُمّيت بذلك لأنها ثمن الأشياء، اشترى عرَضًا بنصاب من الأثمان يعني رجل، مثاله، رجل عنده مائة درهم، مائتا درهم، رجل عنده مائتا درهم في أثناء الحول اشترى بها عَرَضًا فهل يستأنف الحوْل أو يبني على الأول؟ يبني على الأول، المثال نوضّحه مرة أخرى، رجل عنده مائتا درهم ملكها في رمضان ثم اشترى في محرّم عرَضًا للتجارة فهل يُزكّي هذا العرض إذا جاء رمضان أو إذا جاء محرم؟
السائل : إذا جاء رمضان.
الشيخ : إذا جاء رمضان لأن العروض يُبنى الحول فيها على الأول، طيب، عنده ألف ريال ملكها في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عَرَضا فجاء رمضان فهل يُزكي العرض؟
السائل : نعم.
الشيخ : يزكّي العرض؟ ألف ريال؟
السائل : نعم.
الشيخ : ألف ريال، نصاب، طيب، إذًا العروض تنبني على زكاة الأثمان في الحول كذلك أيضا اشترى عَرَضًا بنصاب من عروض يعني عَرَض بدل عرَض كرجل عنده سيارة للتجارة وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة هل يبنى على حول الأولى؟ نعم، لأن المقصود القيمة واختلاف العينين ليس مقصودا وما اشترى السيارة الثانية لأنه يريد أن يستعملها لكن يريد الإتّجار فصار هنا يبني في حول العروض على حول الأثمان وفي حول الأثمان على حول العروض لأن المقصود شيء واحد وإن اشتراه بسائمة لم يبني، اشتراه أي العرَض بسائمة منين؟ من الإبل أو البقر أو الغنم فإنه لا يبني على حول السائمة لاختلافِهما في المقاصد وفي الأنصبة وفي الواجب، مثال ذلك رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان، وفي محرّم اشترى بها عروضا، اشترى سيارة، اشترى أرضا للتجارة فهل يبني على حول السائمة ونُلزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية أو يبتدئ الحول من محرم؟ يبتدئ الحول من محرم لماذا؟ لاختلافهما قصدا، واختلافهما نصابا واختلافها واجما فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف، طيب، بالعكس لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرّم فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فزك هذه السائمة، لا، لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى، طيب، عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى.
السائل : إذا جاء رمضان.
الشيخ : إذا جاء رمضان لأن العروض يُبنى الحول فيها على الأول، طيب، عنده ألف ريال ملكها في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عَرَضا فجاء رمضان فهل يُزكي العرض؟
السائل : نعم.
الشيخ : يزكّي العرض؟ ألف ريال؟
السائل : نعم.
الشيخ : ألف ريال، نصاب، طيب، إذًا العروض تنبني على زكاة الأثمان في الحول كذلك أيضا اشترى عَرَضًا بنصاب من عروض يعني عَرَض بدل عرَض كرجل عنده سيارة للتجارة وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة هل يبنى على حول الأولى؟ نعم، لأن المقصود القيمة واختلاف العينين ليس مقصودا وما اشترى السيارة الثانية لأنه يريد أن يستعملها لكن يريد الإتّجار فصار هنا يبني في حول العروض على حول الأثمان وفي حول الأثمان على حول العروض لأن المقصود شيء واحد وإن اشتراه بسائمة لم يبني، اشتراه أي العرَض بسائمة منين؟ من الإبل أو البقر أو الغنم فإنه لا يبني على حول السائمة لاختلافِهما في المقاصد وفي الأنصبة وفي الواجب، مثال ذلك رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان، وفي محرّم اشترى بها عروضا، اشترى سيارة، اشترى أرضا للتجارة فهل يبني على حول السائمة ونُلزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية أو يبتدئ الحول من محرم؟ يبتدئ الحول من محرم لماذا؟ لاختلافهما قصدا، واختلافهما نصابا واختلافها واجما فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف، طيب، بالعكس لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرّم فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فزك هذه السائمة، لا، لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى، طيب، عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى.