المناقشة حول أحكام زكاة الذهب والفضة. حفظ
الشيخ : متى تجب الزكاة في الذهب؟ عبد الله ... ؟ إذا بلغ عشرين مثقالا. طيب، إذا كان عنده عشرة مثاقيل؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا زكاة عليه. ومتى تجب في الفضة؟ نعم.
السائل : إذا بلغت مائتي درهم.
الشيخ : مائتي درهم، كم مائتي درهم من مثقال؟ إذا قلنا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فكم تكون مائتين درهم؟ زكي. مائة وأربعون مثقالا، تمام. رجل معه عشرة مثاقيل من الذهب ومائة مثقال من الفضة فهل السلامة يوجب عليه الزكاة أو لا؟ ... ما هو موجود، طيب، هذا الذي خافض رأسه، يلا ... أي نعم، أقول عنده مائة مثقال من الفضة وعنده عشرة مثاقيل من الذهب فهل عليه زكاة أو لا؟ اللي يتكلم يرفع يده، من يتكلم الأن؟ ليس عليه زكاة؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : على أي قول هذا؟ على المذهب؟ والقول الثاني؟ طيب، آدم.
السائل : ... .
الشيخ : فيه الزكاة، لأنه مائة مثقال من الفضة وعشرة مثاقيل من الذهب أكثر من النصاب، طيب، القول الثاني في المسألة؟ نعم؟
السائل : ... وهو الصحيح.
الشيخ : وهو الصحيح، الدليل؟
السائل : الدليل لأن قول الذين قالوا أنه يضم الذهب إلى الفضة قول بلا دليل لا من الكتاب ولا من السنّة، يصادم ... .
الشيخ : اصبر اصبر، ما هو الدليل على أنه لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر.
السائل : لأنه ... .
الشيخ : لا نرد رد القول الثاني، نريد إثبات قوله.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : ( إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر وفي الذهب )
السائل : وهذا يشمل ما إذا كان ..
الشيخ : أقول وفي الذهب قال.
السائل : في الذهب قال ( إذا بلغ عشرون دينارا ) وهذا يشمل ما إذا كان عنده نصاب من الذهب يكمل به النصاب أو كان عنده نصاب من الفضة يكمل به نصاب الذهب.
الشيخ : المهم هذا يدل على أن الذهب إذا لم يبلغ عشرين دينارا والفضة مائتي درهما فلا زكاة وعلى هذا فلا يُضمّ أحدهما إلى الأخر. هل هناك قياس يؤيّد هذا؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : البر والشعير، لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر مع أن المقصود فيهما واحد وهو القوت فانتقض ما ذكره الفقهاء في أن الذهب والفضة المقصود فيهما واحد.