شرح قول المصنف : " تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ". حفظ
الشيخ : قال " تجب على كل مسلم " تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر وقوله على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والنصراني والوثني وغيره فلا تجب عليه زكاة لحديث ابن عمر ( فرض رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين ) ولأن الزكاة طُهْرة والكافر ليس أهلا للطُهْرة إلا بالإسلام، لا يُطهّره إلا الإسلام.
وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبْدا لشخص وهو كافر إنه لا تجِب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك، فضَلَ له يوم العيد وليلته صاعٌ، فضَلَ له أي عنده يوم العيد وليلته أي ليلة العيد وهما منصوبان على الظرفية وقوله صاع هذا فاعل فضَل وإنما خَصّ الصاع بالواجب، خَصّ الصاع لأنه الواجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع ولا يسقط عنه ما دون الصاع بل يخرج ما قدِر عليه.
" عن قوته وقوت عياله " "قوته" يعني مأكله ومشربه "قوت عياله" كذلك " وحائجه الأصلية " هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت لأن هناك ضرورة وحاجة وفضْل.
الضرورة معروفة، الحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده والكمال ما لا يحتاج إلى وجوده، فإذا فضَلَ عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى عن ضرورته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر لأنه هو المقدّر شرعا.
قال " ولا يمنعها الدين إلا بطلبه " ، نعم، استفدنا أيضا من قول المؤلف رحمه الله على كل مسلم فضل له إلى أخره أنه ذكر الشرط الأول الإسلام والشرط الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره بأن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجبت وإن لم يصم رمضان، كما لو كان كبيرا لا يُطيق الصوم فإنه يُزكّي زكاة الفطر ودليل ذلك حديث ابن عمر ( الصغير والكبير ) والصغير يشمل حتى الذي في المهْد وهو لا يصوم فيشمل هنا كل مسلم من صام ولم يصم، المرأة النُفساء إذا نفست من أول يوم من رمضان وبقيت إلى عشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تصُم فهل عليها زكاة الفطر؟ لأنها مُسلمة وعندها ما يزيد على قوتها وقوت عيالها وحوائجها الأصلية.
وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبْدا لشخص وهو كافر إنه لا تجِب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك، فضَلَ له يوم العيد وليلته صاعٌ، فضَلَ له أي عنده يوم العيد وليلته أي ليلة العيد وهما منصوبان على الظرفية وقوله صاع هذا فاعل فضَل وإنما خَصّ الصاع بالواجب، خَصّ الصاع لأنه الواجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع ولا يسقط عنه ما دون الصاع بل يخرج ما قدِر عليه.
" عن قوته وقوت عياله " "قوته" يعني مأكله ومشربه "قوت عياله" كذلك " وحائجه الأصلية " هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت لأن هناك ضرورة وحاجة وفضْل.
الضرورة معروفة، الحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده والكمال ما لا يحتاج إلى وجوده، فإذا فضَلَ عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى عن ضرورته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر لأنه هو المقدّر شرعا.
قال " ولا يمنعها الدين إلا بطلبه " ، نعم، استفدنا أيضا من قول المؤلف رحمه الله على كل مسلم فضل له إلى أخره أنه ذكر الشرط الأول الإسلام والشرط الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره بأن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجبت وإن لم يصم رمضان، كما لو كان كبيرا لا يُطيق الصوم فإنه يُزكّي زكاة الفطر ودليل ذلك حديث ابن عمر ( الصغير والكبير ) والصغير يشمل حتى الذي في المهْد وهو لا يصوم فيشمل هنا كل مسلم من صام ولم يصم، المرأة النُفساء إذا نفست من أول يوم من رمضان وبقيت إلى عشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تصُم فهل عليها زكاة الفطر؟ لأنها مُسلمة وعندها ما يزيد على قوتها وقوت عيالها وحوائجها الأصلية.