شرح قول المصنف : " فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد " وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه " أيّ البعض أي عن بعض من يمون بناءً على وجوب الزكاة عليه فيمن يمون أما على القول الراجح فلا ترد علينا هذه المسألة ترد علينا من جهة أخرى إذا عجز عن الصاع وستأتي.
قال "إن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته" بدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عيْنا ولقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( ابدأ بنفسك ) فامرأتِه أي زوجته قبل أمه وأبيه وذلك لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع ثمَن ومُثْمن وأما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرّع فكانت المرأة أوْلى بالفطرة من الأبوين الأم والأب وعلى ما صحّحنا لا ترد هذه المسألة فرقيقه يعني إذا كان عنده الأن ثلاثة ءاصع واحد لنفسه والثاني لامرأته والثالث لرقيقه مقدّما على أمه وأبيه، لماذا؟ لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار ونفقة الوالدين لا تجب إلا في الإيسار فكان الرقيق أوْلى من الوالدين وعلى ما رجّحنا نقول الرقيق مُقدّم على الجميع لأن فِطرته واجبة على سيّده لكن إذا لم يكن عنده إلا صاع واحد فهل يجعله لنفسه أو لرقيقه؟
السائل : لنفسه.
الشيخ : لنفسه، طيب.
قال " فأمه " الصاع الرابع لمن؟ للأم قبل الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال ( أمك ) وفي الرابعة قال ( الأب ) وعلى هذا فتُقدّم الأم لوجوب تقديمها في البر " فأبيه " ، الصاع الخامس يكون للأب، عنده أولاد يقدم الأب عليهم؟ نعم، ولهذا قال " فولده " ولده يعني الذكور والإناث إذا كان عنده أربعة أولاد وليس عنده إلا خمسة ءاصع، صاع لنفسه وصاع لزوجته وصاع لرقيقه وصاع لأمه وصاع لأبيه، لا ستة ءاصع صاع وعنده أربعة أولاد، من يُقدّم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يقدم أحد؟ يعني يعطي غيرهم؟ أو يقرع؟
السائل : الأصغر يا شيخ.
الشيخ : طيب، لا، إذا تساوَوْا فإنه بالقرعة وهم الأن كلهم ليس عندهم مال فإذا تساوَوْا فبالقرعة أما على القول الراجح فإنه لا يلزمه شيء، مسألة تبرع إن أدّى عنهم أثيب وإن لم يؤدي فلا شيء عليه " ثم الأقرب فالأقرب في ميراث " فإن تساوَوْا كأخوين شقيقين فبأيّهما يبدأ؟ قرعة، لأن سبب الإستحقاق متساوٍ فيكون قرعة، طيب، وإذا اختلفوا في الميراث كأخ شقيق وأخ من أم وليس عنده إلا صاع، نعم، أما إن قلنا إنه على حسب النفقة، إذا قلنا على حسب النفقة، قلنا للأخ للأم السدس والأخ الشقيق الباقي لأنه لو مات لورِثه كذلك ولو مات أخوه الشقيق ومعه الأخ من الأم كذلك يرث للذي للأم السدس والباقي للشقيق ولكن المشكلة أننا إذا أعطيْنا الأخ لأم السدس نقَصَت عن الزكاة الواجبة وإن أعطينا ذاك خمسة أسداس كذلك نقَصَت فالأوْلى في مثل هذا أن يُقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أعطاه إياه وهذا أيضا بناء على إيش؟ على القول المرجوح أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة.
قال "إن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته" بدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عيْنا ولقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( ابدأ بنفسك ) فامرأتِه أي زوجته قبل أمه وأبيه وذلك لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع ثمَن ومُثْمن وأما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرّع فكانت المرأة أوْلى بالفطرة من الأبوين الأم والأب وعلى ما صحّحنا لا ترد هذه المسألة فرقيقه يعني إذا كان عنده الأن ثلاثة ءاصع واحد لنفسه والثاني لامرأته والثالث لرقيقه مقدّما على أمه وأبيه، لماذا؟ لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار ونفقة الوالدين لا تجب إلا في الإيسار فكان الرقيق أوْلى من الوالدين وعلى ما رجّحنا نقول الرقيق مُقدّم على الجميع لأن فِطرته واجبة على سيّده لكن إذا لم يكن عنده إلا صاع واحد فهل يجعله لنفسه أو لرقيقه؟
السائل : لنفسه.
الشيخ : لنفسه، طيب.
قال " فأمه " الصاع الرابع لمن؟ للأم قبل الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال ( أمك ) وفي الرابعة قال ( الأب ) وعلى هذا فتُقدّم الأم لوجوب تقديمها في البر " فأبيه " ، الصاع الخامس يكون للأب، عنده أولاد يقدم الأب عليهم؟ نعم، ولهذا قال " فولده " ولده يعني الذكور والإناث إذا كان عنده أربعة أولاد وليس عنده إلا خمسة ءاصع، صاع لنفسه وصاع لزوجته وصاع لرقيقه وصاع لأمه وصاع لأبيه، لا ستة ءاصع صاع وعنده أربعة أولاد، من يُقدّم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يقدم أحد؟ يعني يعطي غيرهم؟ أو يقرع؟
السائل : الأصغر يا شيخ.
الشيخ : طيب، لا، إذا تساوَوْا فإنه بالقرعة وهم الأن كلهم ليس عندهم مال فإذا تساوَوْا فبالقرعة أما على القول الراجح فإنه لا يلزمه شيء، مسألة تبرع إن أدّى عنهم أثيب وإن لم يؤدي فلا شيء عليه " ثم الأقرب فالأقرب في ميراث " فإن تساوَوْا كأخوين شقيقين فبأيّهما يبدأ؟ قرعة، لأن سبب الإستحقاق متساوٍ فيكون قرعة، طيب، وإذا اختلفوا في الميراث كأخ شقيق وأخ من أم وليس عنده إلا صاع، نعم، أما إن قلنا إنه على حسب النفقة، إذا قلنا على حسب النفقة، قلنا للأخ للأم السدس والأخ الشقيق الباقي لأنه لو مات لورِثه كذلك ولو مات أخوه الشقيق ومعه الأخ من الأم كذلك يرث للذي للأم السدس والباقي للشقيق ولكن المشكلة أننا إذا أعطيْنا الأخ لأم السدس نقَصَت عن الزكاة الواجبة وإن أعطينا ذاك خمسة أسداس كذلك نقَصَت فالأوْلى في مثل هذا أن يُقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أعطاه إياه وهذا أيضا بناء على إيش؟ على القول المرجوح أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة.