تتمة إذا كانت زكاة الفطر لها تعلق بالذمة والزكاة لها تعلق بالمال فلماذا لا تجب على الكافر.؟ حفظ
الشيخ : من شرط الأعمال الصالحة أن تكون من مسلم (( وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ )) وفي حديث معاذ ( إن هم أجابوك لذلك ) بعد الشهادتين وبعد الصلاة ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم ) .
السائل : إذًا لا تعلق بالذمة ... .
الشيخ : لا هي أصل وصف المزكي لا بد، لا بد من أن يكون مسلم، نعم، وهي لها تعلق بالذمة ما فيه شك يعني لو أن الإنسان مثلا بعد أن تم الحول على ماله أتلفه ما نقول المال تلف ما في شيء وعليك الزكاة، نعم؟