المناقشة حول أحكام زكاة الفطر. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رجل لا يملك يوم عيد الفطر إلا نصف صاع فماذا يفعل؟ أي نعم؟
السائل : لا تجب عليه الزكاة.
الشيخ : لا تجب عليه ولا يجب عليه إخراج ما عنده؟
السائل : لا، لأنه لم يملك ... .
الشيخ : نعم، نعم خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : يُخرج ما عنده لأن هذا هو الذي يستطيعه، هل عندك دليل على هذا؟
السائل : قول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : طيب، لو وُجِد عنده ماء لا يكفي إلا لوجهه ويديه هل يستعمله أو يتيمّم؟
السائل : يستعمله وما بقي من أعضائه يتيمّم له.
الشيخ : يستعمله وما بقي من أعضائه يتيمّم عنه، الدليل؟
السائل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .
الشيخ : نعم، وهذه شبيهة بهذه، طيب. عبد بين شركاء يا علي ويش معناه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ مثاله؟
السائل : يعني رجل ... .
الشيخ : ويش العبد هذا؟ رقيق يملك هو ثلاثة مثلا، على كل واحد صاع، يعني على الجميع صاع يوزّع بحسب المُلك، تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الدرس اليوم.