شرح قول المصنف : " وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته وقبله تلزم ". حفظ
الشيخ : طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله " وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر " "تجِب" الضمير يعود على زكاة الفطر "بغروب الشمس ليلة الفطر" الباء هنا هل نجعلها بمعنى في أو نجعلها سببية يعني ظرفية أو سببية؟ سببية، كما نقول تجب صلاة الظهر بالزوال فهذا تجب بغروب الشمس ليلة الفطر هذا وقت الوجوب وإنما كان كذلك لأنها تُسمّى صدقة الفطر فتُضاف إليه والفطر من رمضان يتحقّق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ولكن كيف نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟ معرفة ذلك سهل إن كنا أتممنا ثلاثين يوما فغروب الشمس يوم الثلاثين هذا وقت الفطر قطعا وإن كنا لم نُتِمّ وترقّبنا الهلال ولم نره فإن الليل من رمضان حتى نتيقّن ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين ) طيب، ماذا يترتب على قولنا إنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر؟ يترتب ما يأتي، " فمن أسلم بعده فلا فطرة عليه " يعني رجل أسلم ليلة عيد الفطر نقول ليس عليك فطرة لأنك حين وقت الوجوب لست من أهل الوجوب، طيب.
" أو ملك عبدا " فإنه لا فطرة عليه للعبد إذا ملكه بعد غروب الشمس على من تكون فطرة العبد؟ على المالك الأول لأنه وقت الوجوب كان ملكا له فتجب على المالك الأول.
" أو تزوج " تزوّج يعني عُقِد له أو دخل بعد الغروب، إذا عُقِد له ولم يدخل فالأمر ظاهر عُقِد له بعد الغروب فالأمر ظاهر أنه لا تجِب عليه فطرة هذه الزوجة لأنها حين الغروب لم تكن زوجة له فإن عَقَد عليها قبل الغروب ولم يدخل إلا بعد الغروب فكلام المؤلف ظاهره وجوب زكاة الفطر عليه أي على الزوج لأن قوله تزوّج يعني عقد الزواج فظاهره أنه إذا تزوّج ولو يدخل إلا ليلة العيد فعليه الفطرة أما المذهب فلا فطرة عليه، لماذا؟ لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلّمها مادامت عند أهلها فلا نفقة عليه والفطرة تابعة للنفقة وعلى هذا فإذا عقد على امرأة في رمضان ولم يدخل بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرة لأنه لا يلزمُهُ نفقتها إلا بتسلّمها.
وعلى القول الراجح لا شيء عليه مطلقا حتى لو دخل بها في رمضان، نعم، أو تزوّج " أو وُلِد له " يعني بعد الغروب يعني رُزِق بولد ذكر أو أنثى بعد غروب الشمس فإن الفطرة لا تجب عليه ولكن تُسنّ لأنه جنين، طيب.
" وقبله تلزم " قبل إيش؟ يعني إذا وُجِدت هذه الأشياء قبل الغروب فإن الفطرة تلزم، ما الذي وُجِد أسلم قبل الغروب ولو بلحظة تلزمه الفطرة لأنه وقت الوجوب كان من أهل الوجوب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، أو تزوّج أو ولد له، خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : أدلى أي نعم، " وقبله تلزمه " طيب، إنسان أخر ملَك عبدا قبل الغروب بدقيقة تلزمه الفطرة، كذا؟ طيب، ولد له قبل الغروب بدقيقة تلزمه تزوّج يعني دخل على زوجته على المذهب دخل على زوجته قبل الغروب بدقيقة؟ تلزمه، نعم، إي نعم، مسافر، سهلة، إي نعم، دخول بجماع، مسافر، المهم دخل قبل الغروب بدقيقة واحدة فإن ذلك، نعم، يوجب الفطرة عليه وعلى ظاهر كلام المؤلف الماتن أنه إذا عُقِد له وإن لم يدخل، إذا عقد عليه قبل الغروب وجبت. طيب.
ثم قال المؤلف مبيّنا وقت إخراجِها، قوله تجب لغروب الشمس هذا فيه بيان وقت الوجوب الذي هو السبب ولكن متى تُخرج؟