شرح قول المصنف : " ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط " "يجوز إخراجها" أي زكاة الفطر قبل العيد بيومين، كيف يجوز قبل العيد بيومين؟ والسبب لم يحصل لأنا قلنا سبب الوجوب ما هو؟ غروب الشمس من ليلة العيد فكيف يجوز أن تُقدّم قبل سبب الوجوب والقاعدة الفقهية المعروفة أن تقديم الشيء على سببه لاغٍ دون تقديمه على شرطه، قاعدة عرفناها من قبل، أليس كذلك؟ عرفنا من قبل أن تقديم الشيء على سببه لاغٍ وتقديمه على شرطه جائز، عرفتموها من قبل؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي، طيب، إذًا نأخذ قبل ما ... لا اقتد بأضعفهم، نعم، طيب، نضرب مثلا يتبيّن به الأمر، إذا حلف الإنسان وحنث، حلف والله لا أفعل هذا الشيء وحنث، تلزمه الكفارة، متى؟ إذا حنث، قال والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه، لزمته الكفارة.
فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم بدا له أن يلبسه فكفّر قبل أن يلبسه فهنا قدّم التكفير قبل وجود شرطه، أليس كذلك؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، طيب.
رجل ثالث قال أنا بحالف أني ما ألبس الثوب وبالبسه فأخرج كفّارة قبل أن يحلف، لا تُجزئ، لماذا؟ لأنها قبل وجود السبب، وهنا الأن قرّرنا بأن سبب وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس فكيف يقول المؤلف يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط؟ نقول هذا من باب الرخصة لفعل الصحابة رضي الله عنهم فقد كان الصحابة يعطونها الذين يقبلونها يعني يتقبّلونها من الناس قبل العيد بيوم أو يومين فهنا مادامت رخصة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم فهم خير القرون وعملهم عمل متبع فيكون هذه المسألة تكون مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها، نعم.
يقول " يجوز قبل العيد بيومين فقط " "فقط" الكلمة هذه ترد علينا كثيرا فلنعرف ما هي؟ هل هي عربية وإلا فارسية وإلا رومية وإلا يونانية وإلا إيش؟ عربية، وأصلها قط بمعنى حسب كما جاء في الحديث ( لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول قط قط ) أي حسبي حسبي فيكون قط بمعنى حسب لكن دخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ والفاء تأتي أحيانا لتحسين اللفظ كقوله تعالى (( بل الله فاعبد )) والأصل بل الله اعبد، طيب.
إذًا نقول الفاء زائدة لتحسين اللفظ وقط اسم بمعنى حسب وهو مبني على السكون، طيب، فقط يعني لا زيادة ويوم العيد قبل الصلاة أفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وأمر يعني النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ( أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ولأن المقصود منها إغناء الفقير في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يُشاركوا الموسرين في الفرح والسرور، هذه من مقاصدها وإلا فهي طُهْرة للصائم من اللغو والرفث فصار يوم العيد قبل الصلاة أفضل ومن ثَمّ قال أهل العلم ينبغي أن يؤخّر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، طيب، يجب أن تصِل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله، وكيل الفقير أو إلى وكيل الفقير ويجوز للفقير أن يوكّل من تلزمه الفطرة في قبضها مثل أن يقول الفقير لصاحب البيت أنا سأسافر وأنت وكيلي في قبض ما تُعطيني من صدقة الفطر ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان، على أنها لمن؟ للفقير ويكون هذا الرجل قد قبض من نفسه لموكّله، تمام؟ طيب.
عندنا الأن وقت جواز ووقت أفضلية، متى وقت الجواز؟ قبل العيد بيومين، أفضلية يوم العيد قبل الصلاة، طيب، متى يدخل اليوم؟ هل من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر؟ من طلوع الفجر يدخل اليوم شرعا من طلوع الفجر وعلى هذا فإذا خرجْت إلى صلاة الفجر يوم العيد فاخرج معك بزكاة فطرك وأعطها من تريد أن تُعْطيَه.
السائل : نعم.
الشيخ : أي، طيب، إذًا نأخذ قبل ما ... لا اقتد بأضعفهم، نعم، طيب، نضرب مثلا يتبيّن به الأمر، إذا حلف الإنسان وحنث، حلف والله لا أفعل هذا الشيء وحنث، تلزمه الكفارة، متى؟ إذا حنث، قال والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه، لزمته الكفارة.
فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم بدا له أن يلبسه فكفّر قبل أن يلبسه فهنا قدّم التكفير قبل وجود شرطه، أليس كذلك؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، طيب.
رجل ثالث قال أنا بحالف أني ما ألبس الثوب وبالبسه فأخرج كفّارة قبل أن يحلف، لا تُجزئ، لماذا؟ لأنها قبل وجود السبب، وهنا الأن قرّرنا بأن سبب وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس فكيف يقول المؤلف يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط؟ نقول هذا من باب الرخصة لفعل الصحابة رضي الله عنهم فقد كان الصحابة يعطونها الذين يقبلونها يعني يتقبّلونها من الناس قبل العيد بيوم أو يومين فهنا مادامت رخصة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم فهم خير القرون وعملهم عمل متبع فيكون هذه المسألة تكون مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها، نعم.
يقول " يجوز قبل العيد بيومين فقط " "فقط" الكلمة هذه ترد علينا كثيرا فلنعرف ما هي؟ هل هي عربية وإلا فارسية وإلا رومية وإلا يونانية وإلا إيش؟ عربية، وأصلها قط بمعنى حسب كما جاء في الحديث ( لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول قط قط ) أي حسبي حسبي فيكون قط بمعنى حسب لكن دخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ والفاء تأتي أحيانا لتحسين اللفظ كقوله تعالى (( بل الله فاعبد )) والأصل بل الله اعبد، طيب.
إذًا نقول الفاء زائدة لتحسين اللفظ وقط اسم بمعنى حسب وهو مبني على السكون، طيب، فقط يعني لا زيادة ويوم العيد قبل الصلاة أفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وأمر يعني النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ( أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ولأن المقصود منها إغناء الفقير في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يُشاركوا الموسرين في الفرح والسرور، هذه من مقاصدها وإلا فهي طُهْرة للصائم من اللغو والرفث فصار يوم العيد قبل الصلاة أفضل ومن ثَمّ قال أهل العلم ينبغي أن يؤخّر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، طيب، يجب أن تصِل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله، وكيل الفقير أو إلى وكيل الفقير ويجوز للفقير أن يوكّل من تلزمه الفطرة في قبضها مثل أن يقول الفقير لصاحب البيت أنا سأسافر وأنت وكيلي في قبض ما تُعطيني من صدقة الفطر ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان، على أنها لمن؟ للفقير ويكون هذا الرجل قد قبض من نفسه لموكّله، تمام؟ طيب.
عندنا الأن وقت جواز ووقت أفضلية، متى وقت الجواز؟ قبل العيد بيومين، أفضلية يوم العيد قبل الصلاة، طيب، متى يدخل اليوم؟ هل من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر؟ من طلوع الفجر يدخل اليوم شرعا من طلوع الفجر وعلى هذا فإذا خرجْت إلى صلاة الفجر يوم العيد فاخرج معك بزكاة فطرك وأعطها من تريد أن تُعْطيَه.