شرح قول المصنف : " وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما ". حفظ
الشيخ : قال " وتُكره في باقيه " "تكره" يعني يكره إخراج زكاة الفطر في باقي يوم العيد بعد الصلاة، هذا وقت ثالث لإخراجها وقت كراهة من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم العيد، هذا وقت الكراهة يُكره في باقيه وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يُفوّت بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم، يُفوّت بعض المقصود من إغناء الفقراء هذا اليوم لأنه لا يحصل لهم الغنى إلا بعد؟ بعد الصلاة والذي ينبغي أن يعطيهم ذلك قبل أن يصلّوا لأجل أن يشملهم الفرح كل اليوم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنها بعد الصلاة إلى غروب الشمس من يوم العيد مكروهة، إخراجها مكروه.
والصحيح أن إخراجها محرم وأنها لا تجزئ، المؤلف يرى أنها تجزئ ولكن مع الكراهة والصحيح أن تأخيرها إلى ما بعد الصلاة محرّم وأنها لا تجزئ ودليل ذلك حديث ابن عمر ( أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) فإذا أخّرها حتى صلى الناس فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله وعمل ليس عليه أمر الله ورسوله مردود لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) بل حديث ابن عباس صريح في هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) وهذا صريح في أنها إيش؟ لا تجزئ، إذا كانت لا تجزئ فقد ترك الإنسان فرضا عليه بالنص.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين فيكون بذلك ءاثما ولا تُقبل على أنها زكاة فطر، طيب، إذا قال قائل أخرجها بعد الصلاة متعمّدا فإذا قلنا إنها لا تجزئ عن زكاة الفطر فهل تجزئه عن الصدقة؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الحديث، ( ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .
السائل : ... .
الشيخ : لا، المعذور ولو بعد الصلاة المعذور معذور لكن يُقال إنما قال النبي صلى الله عليه وأله وسلم فهي صدقة من الصدقات مع تأخيرها عن وقتها ونيّتُه الفرض وهو لا يُجزئ تلاعب، نقول ذلك لأن نفْعها متعدّي، لو كان نفعها قاصرا ما قُبِلت منه لا فرضا ولا نفلا لكن هذه نفعها متعدّي والنفع المتعدّي يُعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس حتى الذي يزرع مثلا أو يغرس نخلا ويصيب منه الطير والسباع يؤجر على ذلك أو لا؟ يؤجر، مع أنه معه البندقة المروّعة للطيور كل ما شاف الطيور رمى عليها لئلا تأكل من العنب وألا تأكل من الثمر ومع ذلك إذا أكلت فإنه يؤجر فالنفع المتعدّي فيه خير حتى وإن لم تنوي، أرأيت قول الله تعالى (( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس )) هذا فيه خير (( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما )) فجعل الخيرية في هذه الثلاثة مطلقا ولو لم ينوي الإنسان التقرّب إلى الله وأن الأجر العظيم لمن تقرّب إلى الله، فالأشياء التي يتعدّى نفعها لها حال خاصة، طيب.
يقول المؤلف " ويقضيها بعد يومه ءاثما " "يقضيها" أي شيء؟ زكاة الفطر، بعد يومه ءاثما إذا تعمّد فعلى هذا يكون إخراج الزكاة أو يكون وقت إخراج الزكاة على أربعة أقسام، جائز ومندوب ومكروه ومحرم.
الجائز قبل العيد بيوم أو يومين، المندوب صباح العيد قبل الصلاة، المكروه بعد الصلاة إلى غروب الشمس يوم العيد، محرّم بعد غروب الشمس من يوم العيد وتكون قضاءً وظاهر كلام المؤلف أنها في يوم العيد تقع أداءً وبعده تقع قضاءً والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلّة أنه إذا أخّرها عن الصلاة يوم العيد فإنها لا تُقبل زكاةٌ منه بل هي صدقة وأنه يكون ءاثما بناءً على القاعدة التي دلّت عليها النصوص وهي أن كل -أتمّوا- كل عبادة موقّتة إذا تعمّد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تُقبل منه ولهذا قلنا في الذين كانوا لا يُصلّون، في أوّل أعمارهم ثم مَنّ الله عليهم بالهداية قلنا إنهم لا يقضون لأنهم قد تعمّدوا أن يُخرجوا الصلاة عن وقتها هذا إذا لم نحكم بكفرهم أما إذا حكمنا بكفرهم فإنهم لا يقضون لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، بقينا في المعذور، لو كان الإنسان معذورا بحيث يكون قد وكّل شخصا في إخراج فطرته قال يا فلان أنا سأسافر هذه فطرتي أخرِجْها فلما رجع من السفر وإذا وكيله لم يفعل فهذا معذور يقضيها غير ءاثم ولو بعد فوات أيام العيد قياسًا على الصلاة حيث قال النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليُصلّها إذا ذكرها ) .
كذلك أيضا لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكّن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد الصلاة فإنه إيش؟ معذور لا يكون ءاثما، طيب.
لو جاءه العيد وهو في البر مسافر وليس عنده أحد يعطيه فهل تسقط لفوات المحل كاليد إذا قُطِعت فإنه يسقط غسلها أو نقول تبقى في ذمّته؟ الأحْوط أن تبقى في ذمته ونقول أخرج ولو بعد زمن العيد واحتمال أن تسقط في هذه الحال قويّ لأن المحل غير موجود، نعم؟
السائل : إذا كان ... .
الشيخ : أظن هداية الله قبل.