من أخرج زكاة الفطر يوم السابع والعشرين على أن الشهر سيكون تسع وعشرين فكان ثلاثين فهل يجزئ.؟ حفظ
السائل : شيخ لو أخرجها اليوم السابع، سبع وعشرين من رمضان على أن الشهر ناقص وبعد ذلك تم الشهر وبذلك أخرجها قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام، هل يُجزئ؟
الشيخ : ويش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم، يقول لو أخرجها يوم سبعة وعشرين على أن الشهر سيكون تسع وعشرين فصار ثلاثين فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يجزئ، من اللي قال له يُخرجها؟ عنده يوم ثاني ويوم ثالث، نعم، نقول هذه صدقة كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنّا منه أن الوقت قد دخل فتبيّن أنه لم يدخل نقول تعيد الصلاة والأول نفل، نعم، ... .
السائل : ... الزكاة قبل العيد بثلاثة أيام، أربعة أيام وخمسة، هل يُنكر عليهم؟
الشيخ : والله يا إخوان مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ، خطأ عظيم.