قال المؤلف :" يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " يجب صوم رمضان برؤية هلاله " وهذه الجملة لا يريد بها بيان وجوب الصوم لأنه مما عُلِم بالضرورة ولكنه يريد أن يُبيّن متى يجب فذكر أنه يجب بواحد من أمرين، الأول رؤية الهلال، قال " برؤية هلاله " وسيأتي بيان من تثبت به هلال رمضان.
وقوله " برؤية هلاله " مستفاد من قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا ) بل من قوله تعالى (( فمن شهِد منكم الشهر فليصمه )) أي من القرأن والسنّة فمن القرأن في قوله (( فمن شهِد منكم الشهر فليصمه )) ومن السنّة في قوله ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) وعُلِم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب فلو قرّر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكنه لم يُرى فإنه لا يصام فلا عمدة على الحساب لأن الشرع علّق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية.
بقِيَ الشيء الثاني مما يثبت به دخول رمضان إتمام شعبان ثلاثين يوما فإذا كان شعبان قد ثبَت وتمّ ثلاثين يوما فإنه يجب صوم رمضان في اليوم الحادي والثلاثين لأن الشهر الهلالي لا يُمكن أن يزيد على ثلاثين يوما ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوما فهو بين التسعة والعشرين والثلاثين " فإن لم يُرى مع صحوٍ الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين " إن لم يُرى نائب الفاعل يعود على من؟ على الهلال مع صحوْ أي صحو السماء بأن تكون خالية من الغيْم وخالية من القتر وخالية من الدخان، خالية من الضباب، من كل مانع من الرؤية ليلة الثلاثين أي من شعبان أصبحوا مفطرين حتى وإن كان قد هلّ في الواقع مادام لم يرى فإنه وإن كان في السماء وقد هلّ في الواقع فإنهم يُصبحون مفطرين.
وفي هذه الحال لا يصومون يعني أصبحوا مفطرين إما وجوبا وإما استحبابا لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( لا تَقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) وإن حال دونه غيْم أو قَتَر فظاهر المذهب يجب صومه، حال دونه أي دون الهلال أي دون رؤيته غيْم أو قَتَر، الغيم معروف السحاب والقَتَر التراب تحمله الرياح وكذلك غيرهما مما يمنع الرؤية فظاهر المذهب يجب صومه.
هذه العبارة غريبة من المؤلف لأنه لم يرد مثلها في هذا الكتاب "فظاهر المذهب" وكأن المؤلف رحمه الله يُشير إلى أن في المذهب خلافا قويّا على خلاف هذا القول وسيأتي إن شاء الله " فظاهر المذهب يجب صومه " يجب صومه وجوبا ظنيا احتياطا ما هو قطعي، لماذا لا يكون قطعيا؟ لأنه لم يُرى وإنما كان احتياطا فالوجوب إذًا مبنيا على اجتهاد والظن لا على اليقين والقطع فظاهر المذهب يجب صومه لماذا؟ احتياطا، كيف يكون احتياطا لاحتمال أن يكون الهلال قد هلّ ولكن لم يُرى بواسطة الغيوم أو القتر أو الضباب أو ما أشبه ذلك وحينئذ يكون للناس في ليلة الثلاثين حالان، الحال الأولى وجوب الصوم والثانية الفطر، متى يكون الفطر؟ إذا كانت السماء صاحية ويكون الصوم إذا كان عليها غيْم أو قتر أو نحوهما فظاهر المذهب يجب صومه وهذا هو المشهور من المذهب المعتمد عند المتأخّرين حتى قال بعضهم إن نصوص أحمد الإمام أحمد رحمه الله تدُلّ عليه أي على الوجوب واستدلوا كما قلت لكم لأن هذا من باب إيش؟ من باب الاحتياط وبأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وفيه غيْم أو قتر أرسل من ينظر إلى الهلال فإن رءاه وإلا أصبح صائما، أصبح هو بنفسه صائما ولا يأمر أهله بالصيام لكن لورعه وشدّة تحرّيه رضي الله عنه كان يصبح صائما إلا أننا نعلم أنه لا يرى الوجوب لأنه لم يأمر بذلك أهله فصار الفقهاء رحمهم الله استدلوا لوجوب الصوم بنظر وأثر، النظر الاحتياط لاحتمال أن يكون الهلال قد هلّ ولكن منعه هذا الحاجب والأثر أثر ابن عمر رضي الله عنه ولننظر إلى هذا الاستدلال هل هو صحيح أو لا؟ فنقول أما الاحتياط فإنما يكون فيما كان الأصل وجوبُه فشككنا في سقوط الوجوب وأما ما الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه، هذه واحدة.
ثانيا ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد فيما أظن أنه ليس بلازم وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فقد وقعنا في غير الاحتياط من حيث تأثيم الناس بالترك والاحتياط أن تؤثّم الناس أو أن لا تؤثمهم؟ أن لا تؤثّمهم فلذلك نقول إن باب الاحتياط إنما يكون فيما الأصل وجوبه والأصل هنا عدم الوجوب أو الوجوب؟ عدم الوجوب، فتبيّن ضعف هذا الاستدلال.
أما الأثر أثر ابن عمر فلا دليل فيه أيضا لأن ابن عمر إنما فعله رضي الله عنه على سبيل الاستحباب لا شك لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به ولو على الأقل أهله ولم يأمرهم بذلك فسقط الاستدلال بهذين، بالأثر وبالنظر.
وقوله " برؤية هلاله " مستفاد من قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا ) بل من قوله تعالى (( فمن شهِد منكم الشهر فليصمه )) أي من القرأن والسنّة فمن القرأن في قوله (( فمن شهِد منكم الشهر فليصمه )) ومن السنّة في قوله ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) وعُلِم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب فلو قرّر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكنه لم يُرى فإنه لا يصام فلا عمدة على الحساب لأن الشرع علّق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية.
بقِيَ الشيء الثاني مما يثبت به دخول رمضان إتمام شعبان ثلاثين يوما فإذا كان شعبان قد ثبَت وتمّ ثلاثين يوما فإنه يجب صوم رمضان في اليوم الحادي والثلاثين لأن الشهر الهلالي لا يُمكن أن يزيد على ثلاثين يوما ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوما فهو بين التسعة والعشرين والثلاثين " فإن لم يُرى مع صحوٍ الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين " إن لم يُرى نائب الفاعل يعود على من؟ على الهلال مع صحوْ أي صحو السماء بأن تكون خالية من الغيْم وخالية من القتر وخالية من الدخان، خالية من الضباب، من كل مانع من الرؤية ليلة الثلاثين أي من شعبان أصبحوا مفطرين حتى وإن كان قد هلّ في الواقع مادام لم يرى فإنه وإن كان في السماء وقد هلّ في الواقع فإنهم يُصبحون مفطرين.
وفي هذه الحال لا يصومون يعني أصبحوا مفطرين إما وجوبا وإما استحبابا لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( لا تَقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) وإن حال دونه غيْم أو قَتَر فظاهر المذهب يجب صومه، حال دونه أي دون الهلال أي دون رؤيته غيْم أو قَتَر، الغيم معروف السحاب والقَتَر التراب تحمله الرياح وكذلك غيرهما مما يمنع الرؤية فظاهر المذهب يجب صومه.
هذه العبارة غريبة من المؤلف لأنه لم يرد مثلها في هذا الكتاب "فظاهر المذهب" وكأن المؤلف رحمه الله يُشير إلى أن في المذهب خلافا قويّا على خلاف هذا القول وسيأتي إن شاء الله " فظاهر المذهب يجب صومه " يجب صومه وجوبا ظنيا احتياطا ما هو قطعي، لماذا لا يكون قطعيا؟ لأنه لم يُرى وإنما كان احتياطا فالوجوب إذًا مبنيا على اجتهاد والظن لا على اليقين والقطع فظاهر المذهب يجب صومه لماذا؟ احتياطا، كيف يكون احتياطا لاحتمال أن يكون الهلال قد هلّ ولكن لم يُرى بواسطة الغيوم أو القتر أو الضباب أو ما أشبه ذلك وحينئذ يكون للناس في ليلة الثلاثين حالان، الحال الأولى وجوب الصوم والثانية الفطر، متى يكون الفطر؟ إذا كانت السماء صاحية ويكون الصوم إذا كان عليها غيْم أو قتر أو نحوهما فظاهر المذهب يجب صومه وهذا هو المشهور من المذهب المعتمد عند المتأخّرين حتى قال بعضهم إن نصوص أحمد الإمام أحمد رحمه الله تدُلّ عليه أي على الوجوب واستدلوا كما قلت لكم لأن هذا من باب إيش؟ من باب الاحتياط وبأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وفيه غيْم أو قتر أرسل من ينظر إلى الهلال فإن رءاه وإلا أصبح صائما، أصبح هو بنفسه صائما ولا يأمر أهله بالصيام لكن لورعه وشدّة تحرّيه رضي الله عنه كان يصبح صائما إلا أننا نعلم أنه لا يرى الوجوب لأنه لم يأمر بذلك أهله فصار الفقهاء رحمهم الله استدلوا لوجوب الصوم بنظر وأثر، النظر الاحتياط لاحتمال أن يكون الهلال قد هلّ ولكن منعه هذا الحاجب والأثر أثر ابن عمر رضي الله عنه ولننظر إلى هذا الاستدلال هل هو صحيح أو لا؟ فنقول أما الاحتياط فإنما يكون فيما كان الأصل وجوبُه فشككنا في سقوط الوجوب وأما ما الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه، هذه واحدة.
ثانيا ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد فيما أظن أنه ليس بلازم وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فقد وقعنا في غير الاحتياط من حيث تأثيم الناس بالترك والاحتياط أن تؤثّم الناس أو أن لا تؤثمهم؟ أن لا تؤثّمهم فلذلك نقول إن باب الاحتياط إنما يكون فيما الأصل وجوبه والأصل هنا عدم الوجوب أو الوجوب؟ عدم الوجوب، فتبيّن ضعف هذا الاستدلال.
أما الأثر أثر ابن عمر فلا دليل فيه أيضا لأن ابن عمر إنما فعله رضي الله عنه على سبيل الاستحباب لا شك لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به ولو على الأقل أهله ولم يأمرهم بذلك فسقط الاستدلال بهذين، بالأثر وبالنظر.