الأقوال في مسألة حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان. حفظ
الشيخ : بقِيَ أن يقول هل في المسألة قول أخر؟ نقول فيها ستة أقوال غير هذا القول، ستة أقوال غير هذا القول وهذا السابع، نعم، فمن العلماء من قال إنه لا يجوز إنه يحرم صومه على العكس من القول بالوجوب واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا تَقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) وإذا كان لا يصوم صوما فصام ها اليوم الذي فيه شك فقد تقدّم رمضان بيوم وبحديث عمار بن ياسر الذي علّقه البخاري ووصله أصحاب السنن ( من صام اليوم الذي يُشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) ولا شك أن هذا يوم يُشكّ فيه لوجود إيش؟ الغيْم والقَتَر وبقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( إذ رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن عُطي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) فقوله ( أكملوا العدة ) أمر والأصل في الأمر الوجوب وإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوما حرُم الصوم وهذا القول هو الصحيح، هو الراجح أنه لا يجوز صومه احتياطا وربما نستدل بدليل رابع وهو قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( هلك المتنطعون ) فإن هذا من باب التنطّع في العبادة والاحتياط لها في غير محله.
القول الثالث أن صومه مستحب وليس بواجب استدلالا بفعل عبد الله بن عمر، القول الرابع أن صومه مكروه وليس بحرام والقول الخامس أن صومه مباح وليس بواجب ولا مكروه ولا مستحب، كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسة، الأحكام الخمسة تجري في هذا، الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، القول السادس العمل بعادة غالبة، يقولون إذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص أو شهران ناقصان فالثالث كامل هذا الغالب فيُعمل بالعادة الغالبة فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصا فرمضان كامل وإذا كان رجب وجمادى الثانية ناقصا فشعبان كاملا.
والقول السابع أن الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم ( الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يُضحّي الناس ) والناس يتبعون إمامهم في هذا.
فهذه أقوال سبعة أصحّها التحريم ولكن إذا ثبت عند الإمام يعني إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس به فإنه لا تنبغي منابذته ويحصُل عدم منابذته أن لا يُظهر الإنسان فِطْره فيُفطر في هذه الحال سرا والمسألة الأن كلها ما ثبت الشهر أما لو حَكَم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب لكن الأن لم يثبت دخول الشهر فهذه سبعة أقوال وقد عرفتم أدلّة كل قول.
القول الثالث أن صومه مستحب وليس بواجب استدلالا بفعل عبد الله بن عمر، القول الرابع أن صومه مكروه وليس بحرام والقول الخامس أن صومه مباح وليس بواجب ولا مكروه ولا مستحب، كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسة، الأحكام الخمسة تجري في هذا، الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، القول السادس العمل بعادة غالبة، يقولون إذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص أو شهران ناقصان فالثالث كامل هذا الغالب فيُعمل بالعادة الغالبة فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصا فرمضان كامل وإذا كان رجب وجمادى الثانية ناقصا فشعبان كاملا.
والقول السابع أن الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم ( الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يُضحّي الناس ) والناس يتبعون إمامهم في هذا.
فهذه أقوال سبعة أصحّها التحريم ولكن إذا ثبت عند الإمام يعني إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس به فإنه لا تنبغي منابذته ويحصُل عدم منابذته أن لا يُظهر الإنسان فِطْره فيُفطر في هذه الحال سرا والمسألة الأن كلها ما ثبت الشهر أما لو حَكَم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب لكن الأن لم يثبت دخول الشهر فهذه سبعة أقوال وقد عرفتم أدلّة كل قول.