المناقشة حول إثبات دخول شهر رمضان. حفظ
الشيخ : ولو أنثى لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لما أخبره عبد الله بن عمر أنه رءاه صام وأمر الناس بالصيام "ولو أنثى" لأنه خبر ديني فاستوى فيه الذكر والأنثى كما لو قالت لك الأنثى غابت الشمس تُفطر على قولها، طيب.
إذا رءاهم، نعم، على المذهب يُصام بأمر ثالث وهو إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيْمٌ أو قَتَر فإنه يجب أن يُصام وعليه فيكون صيام رمضان يثبت بواحد من أمور ثلاثة رؤية هلاله، إكمال شعبان ثلاثين أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان أن يحول ليلة الثلاثين من شعبان بين أو دون رؤيته غيم أو قتر، طيب.
والصحيح في الثالثة، الصحيح أنه لا يجب صومه بل لا يجوز صومه لأنه اليوم الذي يشك فيه، طيب، إذا رئي الهلال نهارا هل يكون لليلة الماضية أو المقبلة؟ المذهب يقول إنه لليلة المقبلة ومُرادهم أنه ليس لليلة الماضية خلافا لمن قال إنه لليلة الماضية وقد ذكرنا في ذلك تفصيلا هل يُرى تحت الشمس أو فوق الشمس ذكرناه فيما سبق، طيب. إذا رءاه أهل بلد فهل يلزم جميع الناس أن يصوموا؟ المذهب نعم، يلزم جميع الناس أن يصوموا والصحيح أنه إن اختلفت المطالع لم يلزمهم وإن اتفقت لزِمَهم كما يدل على ذلك الأثر والنظر وأظن أننا بيّنا الأدلة على ذلك الأثرية والنظرية، طيب.
ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس الليلة " فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يُر الهلال " .
السائل : ... .
الشيخ : الله أعلم، طيب، ما يخالف، هذا إفزاع ما شاء الله كل الدنيا قامت، طيب.