المناقشة حول متى يلزم الصوم والفطر. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين سبق أن الناس يلزمهم الصوم على المشهور من المذهب بواحد من أمور ثلاثة الأول رؤية الهلال والثاني إكمال شعبان ثلاثين والثالث أن يحول دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيْمٌ أو قَتَر أما الأول والثاني فصحيح وأما الثالث فلا، الصواب أن الثالث إذا حال دون منظره غيْم أو قَتَر فإنه لا يجب الصوم بل يَحْرُم وبناءً على ذلك إذا صاموا من أجل الغيْم وأتمّوا ثلاثين فما الحكم؟
السائل : صاموا من أجل الغيْم وأتمّوا ثلاثين.
الشيخ : نعم.
السائل : ... صومهم.
الشيخ : يُفطرون أو لا؟ يفطرون؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : بناءً على؟
السائل : ... .
الشيخ : على الصحيح، نعم يا؟
السائل : ... يصومون واحد وثلاثين لأنهم صاموا احتياطا.
الشيخ : إذًا لا يبنون على الصوم الأول، إذا صاموا ثلاثين من أجل الغيم ولم يُرَ الهلال أتمّوا.
السائل : واحدا وثلاثين.
الشيخ : يعني استمروا في الصوم، طيب، إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما قل؟
السائل : ... .
الشيخ : على المذهب؟
السائل : لا يُفطرون.
الشيخ : لا يُفطرون، لماذا؟
السائل : لأن ... .
الشيخ : دخول شوال لا يثبت؟
السائل : إلا باثنين.
الشيخ : نعم، إلا باثنين ودخول رمضان ثبت بواحد فلا يُبنى عليه وهل هناك قول أخر يا أحمد؟ قل
السائل : ... .
الشيخ : ما ... سامي؟
السائل : ... .
الشيخ : هل هناك قول أخر أنهم إذا أتمّوا ثلاثين بشهادة واحد يُفطرون؟
السائل : نعم.
الشيخ : فيه قول؟ ما حجّة هذا القول؟
السائل : الذين قالوا ... يفطرون.
الشيخ : نعم، بأنهم مفطرون، الذين قالوا لا يفطرون عرفنا من كلام الأخ.
السائل : ... .
الشيخ : ودخول رمضان ثابتٌ شرعا.
السائل : بشهادة واحد.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : تمام، صحيح وهذا القول هو الصحيح.