قال المؤلف :" ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام " حفظ
الشيخ : ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى مهمة " ومن رأى وحده هلال رمضان ورُدّ قوله " "وحده" أي منفردا عن الناس سواءٌ كان منفردا بمكان أو منفردا برؤية، مثال المنفرد بمكان أن يكون الشخص في برّية ليس معه أحد فيرى الهلال ويذهب إلى القاضي فيرُدّ قوله إما لجهالة بحاله أو لغير ذلك من الأسباب، هذا انفرد بإيش؟ بالمكان أو انفرد بالرؤية بحيث يجتمع معه أناس يتراءوْن الهلال فيراه هو ولا يروْنه فهذا أيضا رأى وحده هلال رمضان منفردا بالرؤية لا بالمكان لكن رُدّ قوله، يقول المؤلف " صام " يعني لزِمه الصوم لقوله تعالى (( فمن شهِد منكم الشهر فليصمه )) وهذا الرجل قد شهِد الشهر فيجب عليه أن يصوم ولقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وهذا الرجل رءاه فوجب عليه الصوم وفي لفظ ( إذ رأيتموه فصوموا ) وهذا الرجل رءاه فيلزمه الصوم وهل يلزمه الصوم فقط أو كل ما يترتب على دخول الشهر؟ كل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رءاه فيلزمه الصوم.
المسألة الثانية " أو رأى هلال شوال " يعني وحده، إذا رأى هلال شوال فإنه يصوم.
السائل : ... .
الشيخ : أو رأى هلال شوال صام، عندكم صام وحده، رأى هلال شوال فإنه يصوم والفرق بينهما أن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين لا يثبت شرعا إلا بشاهدين وهنا لم يشهد به إلا واحد فلا يكون داخلا شرعا فيلزمه الصوم مع أنه رءاه، رأى الهلال بعينه وتأكّد نقول يلزمه الصوم والتعليل لأنه لا يثبت دخول شوال إلا بشاهديْن وإذا شهِد واحد لم يثبت دخوله شرعا وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا إذا رأى وحده هلال شوال يجب عليه أن يُفطر سرا، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) وهذا الرجل قد رءاه ولقوله ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وهذا الرجل قد رءاه فيلزمه الفطر ولكن يلزمه ذلك سرا لئلا يُعلن مخالفة الجماعة واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس وأنه لو رأى وحده هلال رمضان لم يلزمه الصوم لأن الهلال ما هل واستهل واشتهر لا ما رئي وعلى هذا، على رأي الشيخ رحمه الله يلزم هذا الرجل أن يصوم كما قال المؤلف لكن كلامنا نريد على رأي الشيخ في مسألة رؤية رمضان، رؤية رمضان لا يلزمه أن يصوم عند الشيخ رحمه الله لا يلزمه أن يصوم إذا رأى وحده هلال رمضان ... .