تتمة شرح قول المؤلف :" ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام " حفظ
الشيخ : فيلزمه الصوم مع أنه رءاه، رأى الهلال بعينه وتأكّد نقول يلزمه الصوم والتعليل لأنه لا يثبت دخول شوال إلا بشاهديْن وإذا شهِد واحد لم يثبت دخوله شرعا وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا إذا رأى وحده هلال شوال، يجب عليه أن يُفطر سرا، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) وهذا الرجل قد رءاه ولقوله ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وهذا الرجل قد رءاه فيلزمه الفطر ولكن يلزمه ذلك سرا لئلا يُعلن مخالفة الجماعة واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس وأنه لو رأى وحده هلال رمضان لم يلزمه الصوم لأن الهلال ما هلّ واستهل واشتهر لا ما رئي، وعلى هذا، على رأي الشيخ رحمه الله يلزم هذا الرجل أن يصوم كما قال المؤلف لكن كلامنا نريد على رأي الشيخ في مسألة رؤية رمضان، رؤية رمضان لا يلزمه أن يصوم عند الشيخ رحمه الله لا يلزمه أن يصوم إذا رأى وحده هلال رمضان ورُدّ قوله وهنا المؤلف رحمه الله يقول في هلال رمضان ورُدّ قوله ولم يقل في هلال شوال ورد قوله لأن هلال شوال لا يثبت به دخول الشهر مطلقا حتى لو قُبِل وقيل له أنت رجل عدل ونصدقك بأنك رأيته فإنه لا يعتبر بخلاف رمضان والخلاصة الأن ليتضح المقام دخول رمضان يثبت بشهادة واحد ودليله حديث ابن عمر ( أخبرت النبي صلى الله عليه وأله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ) هلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) فقال ( إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) ومثل ذلك أيضا دخول شهر ذي الحجة لو رأى الإنسان وحده هلال ذي الحجة فهل يثبت دخول الشهر؟ لا، وعلى هذا فلو وقف هذا الرجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئه ولو أراد أن يصوم في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس بنيّة أنه من عرفة فإن ذلك لا يجزئه عن عرفة، طيب، وفي اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصومه؟ اليوم التاسع عند الناس وهو عنده العاشر هل يجوز أن يصومه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يجوز لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر لكنه عند الناس التاسع لم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل وعلى هذا فإذا وقف في اليوم العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، يجوز لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر لكنه عند الناس التاسع لم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل وعلى هذا فإذا وقف في اليوم العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف.