قال المؤلف :" ويلزم الصوم لكل مسلم " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يثبت به دخول الشهر ذكر من يلزمه الصوم فقال " ويلزم الصوم لكل مسلم " يعني لا كافر، الإسلام ضده الكافر فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه الصوم ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضاءه بعد إسلامه أما دليل الأول فقوله تعالى (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم )) -انتبه يا حجاج- (( إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ )) فإذا كانت النفقات ونفعُها متعدٍّ لا تُقبل منهم لكُفْرهم فالعبادات الخاصة من باب اولى وأما كونه لا يقضي إذا أسلم فلقول الله تعالى (( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا )) يعني عن كفرهم (( يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ )) وثبت عن طريق التواتر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات.