أقسام العجز عن الصيام. حفظ
الشيخ : لكن بالتتبع والاستقراء تبيّن أن العجز ينقسم إلى قسمين، قسم طارئ وقسم دائم فالقسم الطارئ هو المذكور في الأية (( عليه عدّة من أيام أخَر )) والدائم هو المذكور في قوله تعالى (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )) حيث فسّرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة لا يُطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا والحقيقة أنه بالنظر للأية لظاهر الأية ليس فيها دلالة على ما فسّرها به ابن عباس رضي الله عنه لأن الأية في الذين يُطيقون الصوم (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ )) وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم لكنهم مخيّرون بين الفدية والصوم وهذا في أول الأمر أول ما نزل وجوب الصوم كان الناس مُخيّرين فيه إن شاؤوا صاموا وإن شاؤوا أطعموا كما ثبت في "الصحيحين" عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لكن غور فقه ابن عباس رضي الله عنهما عجيب، هذا في الحقيقة يدل على عمق فقهه رضي الله عنه لأن وجه الدلالة من الأية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدِر فإذا لم يقدر بقِيَ عديله، إذا لم يقدر على الصوم بقي عديله وهو الفدية وهذا في الحقيقة من غوْر فقهه رضي الله عنه ورسوخ علمه وإلا فالإنسان إذا قرأ الأية ما فيها تعرّض لمن لا يطيق بل فيها لمن يُطيق لكن هذا وجه الدلالة فصار العاجز عجزا لا يُرجى زواله الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكين ولكن كيف الإطعام ومتى؟ أما كيفيته فله كيفيتان، الكيفية الأولى أن يصنع طعاما فيدعوَ إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك يفعله حين كبِر رضي الله عنه.
الكيفية الثانية أن يُطعمهم طعاما غير مطبوخ قالوا في هذه الحال يُطعمهم مدّ برّ أو نصف صاع من غيره أي من غير البر ومدّ البرّ ربع الصاع النبوي، خمس الصاع الحالي عندنا في القصيم فالصاع النبوي أربعة أمداد والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا وعلى هذا فيكون صاعنا كم؟ خمسة أمداد، يكون خمسة أمداد فيجزئ من البر عن خمسة أيام لخمسة مساكين لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معهما ما يؤدّمه من لحم أو نحوه حتى يتمّ قوله تعالى (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )) هذه الكيفية أما متى؟ فهو بالخيار إن شاء فدَى عن كل يوم بيومه وإن شاء أخّر إلى أخِرِ يوم لفعل أنس رضي الله عنه وهل يُقدِّم قبل ذلك؟ يعني لو قال أنا أريد أن أخرج الفدية في أول يوم من رمضان؟ نقول لا، لا تقدّم لأن تقديمك الفدية كتقديمك الصوم فهل يجزئ أن تُقدّم الصوم في شعبان؟ لا، إذًا لا تقدّم الفدية فإما أن تجعلها كل يوم بيومه أو في أخر يوم من رمضان.
الخلاصة الأن أن قول المؤلف قادر ضده العاجز وأن العجز ينقسم إلى قسمين وعرفتم حكم كل منهما ودليله.
الكيفية الثانية أن يُطعمهم طعاما غير مطبوخ قالوا في هذه الحال يُطعمهم مدّ برّ أو نصف صاع من غيره أي من غير البر ومدّ البرّ ربع الصاع النبوي، خمس الصاع الحالي عندنا في القصيم فالصاع النبوي أربعة أمداد والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا وعلى هذا فيكون صاعنا كم؟ خمسة أمداد، يكون خمسة أمداد فيجزئ من البر عن خمسة أيام لخمسة مساكين لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معهما ما يؤدّمه من لحم أو نحوه حتى يتمّ قوله تعالى (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )) هذه الكيفية أما متى؟ فهو بالخيار إن شاء فدَى عن كل يوم بيومه وإن شاء أخّر إلى أخِرِ يوم لفعل أنس رضي الله عنه وهل يُقدِّم قبل ذلك؟ يعني لو قال أنا أريد أن أخرج الفدية في أول يوم من رمضان؟ نقول لا، لا تقدّم لأن تقديمك الفدية كتقديمك الصوم فهل يجزئ أن تُقدّم الصوم في شعبان؟ لا، إذًا لا تقدّم الفدية فإما أن تجعلها كل يوم بيومه أو في أخر يوم من رمضان.
الخلاصة الأن أن قول المؤلف قادر ضده العاجز وأن العجز ينقسم إلى قسمين وعرفتم حكم كل منهما ودليله.