الشرط الرابع: أن يكون مقيما. حفظ
الشيخ : بقي عليه شرط خامس أو رابع، مسلم مكلف قادر رابع على كلام المؤلف "رابع وهو المقيم" أن يكون مقيما فإن كان مسافرا لم يجب عليه الصوم لقوله تعالى (( ومَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) وقد أجمع العلماء، الظاهرية وغير الظاهرية أنه يجوز للمسافر الفِطْر واختلفوا فيما لو صام فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوْم المسافر وأنه إذا صام فقد قدّم الصوم عن وقت وجوبه فيكون كما لو صام في شعبان وحجّتهم قوله تعالى (( ومَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) فأوجب عليه عدّةً من أيام أخرى لأن عدّةٌ هذه مبتدأ خبرها محذوف التقدير فالواجب أو فعليه عدة ولكن قولهم ضعيف فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صام في سفره في رمضان وثبت أن الصحابة كانوا يُسافرون في رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وحينئذ يكون المراد بالأية بيان البدل أن عليه عدة من أيام أخر لا وجوب أن تكون عدة من أيام اخر، طيب، إذًا المسافر لا يلزمه الصوم لكن يلزمه القضاء كالمريض وحينئذ نسأل أيهما أفضل للمريض والمسافر أن يصوما أو يُفطرا؟ نعم، ... نقول الأفضل أن يفعل الأيسر فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما لقول الله تعالى (( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً )) فإن هذه الأية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان فإنه منهي عنه ولكن لو قال قائل الأية في القتل لا في مطلق الضرر قلنا نعم، هذا ضاهر الأية أنه في القتل لا في مطلق الضرر لكن عمرو بن العاص استدل بها على نفي الضرر فأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذلك في قصة أنه بعثه مع سرية فأجنب فتيمّم ولم يغتسل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أصلّيت بأصحابك وأنت جنب ) قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل (( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً )) وكانت الليلة باردة فتيمّمت فضحك النبي صلى الله عليه وأله وسلّم تقريرا أو تحذيرا؟ تقريرا لفعله وهذا يدل على أن الأية تتضمن النهي عن القتل وعما فيه الضرر وعليه فنقول إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه.