ما مقياس الضرر الذي يحرم على المريض الصيام.؟ حفظ
الشيخ : فإن قال قائل ما مقياس الضرر؟ قلنا مقياس الضرر قد يُعلم بالحس وقد يُعلم بالخبر أما بالحس فأن يشعر المريض نفسه بأن الصوم يضُرّه ويُثير عليه الأوجاع ويوجب تأخّر البُرْء وما أشبه ذلك وأما الخبر فأن يُخبره طبيبٌ عالمٌ ثقة بذلك أي بأنه؟
السائل : ... .
الشيخ : بأنه مريض! سبحان الله! بأنه يضره، طيب، إن أخبره عامي ما هو طبيب فهل يأخذ بقوله؟ لا، إن أخبره طبيب غير عالم لكنه متطبّب فإنه لا يأخذ بقوله، إن أخبره طبيب غير ثقة فإنه لا يأخذ بقوله ولكن هل يُشترط الثقة أن يكون مسلما لأن غير المسلم لا يؤمن؟ نعم؟ لا، الصحيح لا، وأننا متى وثِقنا بقوله عمِلنا بقوله في إسقاط الصيام وفي إسقاط الصلاة قائما مثلا وما أشبه ذلك لأن مثل هذه الأشياء صنعة وقد يُحافظ الكافر على صنعته وسُمْعته فلا يقول إلا ما كان صوابا في اعتقاده وهو حاذق وها هو النبي صلى الله عليه وأله وسلم وثِق بكافر في أعظم حال خطرة، في أعظم حالة خطر، وثِق بكافر في أعظم الحالات خطرا وذلك حين هاجر إلى مكة أي من مكة إلى المدينة، استأجر رجلا مشركا من بني الديْل يُقال له عبد الله بن أريقط على أن يدُلّه على الطريق وهذه مسألة خطرة لأن قريشا كانت تبحث عنه وأخرجت مائة بعير للنبي عليه الصلاة والسلام ومائة بعير لأبي بكر يعني أخرجوا مائتين بعير على من دلّهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومثل هذا عِوَض مغري لهذا الرجل المشرك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واثقا منه فدل هذا على أن المشرك أو الكافر إذا وثِقنا منه فإننا نأخذ بقوله، طيب.