هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى ألا يصوم.؟ حفظ
الشيخ : بالنسبة للسفر هل الأولى أن يصوم أو الأولى أن لا يصوم؟ نقول مذهب الحنابلة أن الأوْلى ألا يصوم بل كرِهوا الصوم والشافعية قالوا الأوْلى أن يصوم والصحيح التفصيل في هذا أنه إذا كان الفطر والصوْم سواءً فالصوم أفضل وإن شق عليه الصوم من أجل السفر، نعم، فالفطر أولى، الدليل على هذا التفصيل هو أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يصوم في السفر ولم يُفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل فإنه في غزوة الفتح صام حتى بلغ كُراع الغنيم فأتوْا إليه وقالوا يا رسول الله الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل مع علمهم بأن الإنسان مخيّر لكن يريدون تمام التأسّي برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر يعني ما بقيَ على الغروب إلا قليلا بعد صلاة العصر ورفعه على فخذه حتى رءاه الناس فشرِب والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به لأنه إمامهم وهم ينتظرون ما يفعل فجيء إليه فقيل إن بعض الناس قد صاموا قال ( أولئك العصاة أولئك العصاة ) لأنهم صاموا مع المشقة ومع أن رسولهم عليه الصلاة والسلام وإمامهم أفطر ثم يبْقون هم صياما هذه معصية فسمّاهم عصاةً فإذًا نقول الصواب هو هذا أنه مع المشقة يكون الفطر أوْلى وإذا كانت المشقة شديدة يُخشى على الإنسان من ضررها كان حراما أما مع عدم المشقة فعلمتم إن الصوم أفضل وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ليس من البر الصوم في السفر ) الذي استدل به الحنابلة على كراهة الصوم في السفر هذا خاص وليس عاما، خاص بمن؟ بالرجل الذي رءاه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظُلِّل عليه وزحَم الناس عليه ينظرون حاله فقال ( ما هذا؟ ) قالوا صائم قال ( ليس من البر الصوم في السفر ) فنقول إنه خاص بهذا الرجل.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ نُجيب على هذا فنقول الخصوصية نوعان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية نوع وشخص فالخصوصية الشخصية أن تقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعدّاه إلى غيره، هذا يحتاج إلى دليل وهذا هو الذي نقول فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فأية اللعان أيات اللعان وردت في قصة رجل معيّن، أية الظهار كذلك فهل العبرة بالعموم أو بالخصوص؟ بالعموم، كل أحد يثبت له هذا الحكم.
النوع الثاني من الخصوصية الخصوصية النوعية وإن شئت فقل الخصوصية الحالية يعني التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص أي مثل حاله أو مثل نوعه فيُقال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل ولا يعُمّ كل إنسان صام فهذا هو التفصيل في شرط أن يكون مقيما.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ نُجيب على هذا فنقول الخصوصية نوعان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية نوع وشخص فالخصوصية الشخصية أن تقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعدّاه إلى غيره، هذا يحتاج إلى دليل وهذا هو الذي نقول فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فأية اللعان أيات اللعان وردت في قصة رجل معيّن، أية الظهار كذلك فهل العبرة بالعموم أو بالخصوص؟ بالعموم، كل أحد يثبت له هذا الحكم.
النوع الثاني من الخصوصية الخصوصية النوعية وإن شئت فقل الخصوصية الحالية يعني التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص أي مثل حاله أو مثل نوعه فيُقال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل ولا يعُمّ كل إنسان صام فهذا هو التفصيل في شرط أن يكون مقيما.