إذا قامت البينة أثناء النهار وقلنا بوجوب الإمساك فما الفائدة من الإمساك.؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : يسأل يقول إذا قامت البيّنة في أثناء النهار وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء فما فائدة الإمساك؟ فائدة الإمساك أن الأصل في هذا الرجل أن يُمسك لكن رُفِع عنه الوجوب من أجل الجَهْل فتبيّن الأن أنه يلزمه الإمساك وبقِيَ النظر لماذا لا يُجزئ الإمساك بعض النهار لأنه غير عالم فقلنا إن هذا الرجل لم يَنْوِ من أول، من قبل الفجْر.
السائل : ... .
الشيخ : لأن لم تجب عليه الصلاة إلا حين استيقاظه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني في أثناء النهار؟ ما الفرق بين هذا وبين ما إذا قامت البيّنة في أثناء النهار؟ هكذا؟
السائل : ... .
الشيخ : اترك الشيء الثاني، الأن.
السائل : ... .
الشيخ : ليس هذا يوم شك.
السائل : لا ... .
الشيخ : ليس هذا يوم شك.
السائل : لا.
الشيخ : قد يكون عندهم ليس شك، قد يكون الجو صاحيا وقد يكون يظنّون إن اليوم هذا تسعة وعشرين.
السائل : ... .
الشيخ : المسألة، الفرق بين مسألتنا هذه والمسألة الأولى أن النائم معذور بنوْمه مرفوع عنه القلم وهذا معذور بجهله، نعم، ولذلك لا نؤثّمه ولا نقول تأثم بأكلك وشُرْبك بفعل المفسد هذا، هذا مفسد للصوم لكن نقول لما لم يوجد الشرط وهو نية الصوم من أول النهار فسد المشروط، نعم؟
الشيخ : يسأل يقول إذا قامت البيّنة في أثناء النهار وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء فما فائدة الإمساك؟ فائدة الإمساك أن الأصل في هذا الرجل أن يُمسك لكن رُفِع عنه الوجوب من أجل الجَهْل فتبيّن الأن أنه يلزمه الإمساك وبقِيَ النظر لماذا لا يُجزئ الإمساك بعض النهار لأنه غير عالم فقلنا إن هذا الرجل لم يَنْوِ من أول، من قبل الفجْر.
السائل : ... .
الشيخ : لأن لم تجب عليه الصلاة إلا حين استيقاظه، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني في أثناء النهار؟ ما الفرق بين هذا وبين ما إذا قامت البيّنة في أثناء النهار؟ هكذا؟
السائل : ... .
الشيخ : اترك الشيء الثاني، الأن.
السائل : ... .
الشيخ : ليس هذا يوم شك.
السائل : لا ... .
الشيخ : ليس هذا يوم شك.
السائل : لا.
الشيخ : قد يكون عندهم ليس شك، قد يكون الجو صاحيا وقد يكون يظنّون إن اليوم هذا تسعة وعشرين.
السائل : ... .
الشيخ : المسألة، الفرق بين مسألتنا هذه والمسألة الأولى أن النائم معذور بنوْمه مرفوع عنه القلم وهذا معذور بجهله، نعم، ولذلك لا نؤثّمه ولا نقول تأثم بأكلك وشُرْبك بفعل المفسد هذا، هذا مفسد للصوم لكن نقول لما لم يوجد الشرط وهو نية الصوم من أول النهار فسد المشروط، نعم؟