تتمة شرح قول المؤلف :" وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا " حفظ
الشيخ : يقول " إذا قامت البيّنة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه " أي في أثناء النهار " أهلا لوجوبه " أي لوجوب الصوم مثل صغير بلغ في أثناء النهار يجب عليه الإمساك، مجنون عقل في أثناء النهار يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب في أثناء النهار فإذا وُجِد السبب وُجِد إيش؟ المسبب، فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يصوم، أن يُمسك حتى لو كان قد أكل أو شرب في أول النهار فإنه يلزمه الإمساك وكذلك أيضا يلزمه على المذهب القضاء والصحيح أن القضاء لا يلزمُه وذلك لعدم وجود سبب الوجوب في أول النهار فهو في أول النهار غير مكلف فإذا وُجِد سبب التكليف في أثناء النهار وَجَب عليه الإمساك فقط وكذلك المجنون لو كان الرجل مجنونا ثم عَقَل في أثناء النهار في رمضان فإنه يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب وهو العقل.
قال المؤلف " والقضاء " يعني ويجب عليه القضاء وهذا أحد القولين في المسألة، قالوا يجب عليه الإمساك لأنه صار أهلا للوجوب ويجب عليه القضاء لأنه لم ينوي من أول النهار ولهذا لو كان صائما وبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه القضاء لأنه قد نوى الصوم من أول النهار ولكن الكلام على من نوى في أثناء النهار والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه وعُلِم من كلام المؤلف أن من علِم أنه يبلغ غدا فإنه لا يلزمه الصوم، من أين يؤخذ؟ من قوله " في أثناء النهار وجب الإمساك " فإذا قدّرنا أن هذا الشخص يعرف أنه غدا يتمّ له خمس عشرة سنة أي يبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك لعدم التكليف وكذلك من علِم أنه يقدِم بلده غدا فإنه لا يلزمه الصوم.
في المسألة الأولى يعلم أنه يبلغ غدا لا يلزمه الصوم وكذلك إذا علِم أنه يقْدم غدا فإنه لا يلزمه الصوم، قال " وكذا حائض ونُفساء طهُرتا " وكذا أي وكمن صار في أثنائه أهلا للوجوب حائض ونفساء طهُرتا، من المعلوم أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما أيضا يا خالد، لا يصح من الحائض والنفساء الصوم فإذا طهُرتا في أثناء النهار فماذا يجب؟ يقول المؤلف إنه يلزمهما شيئان، الأول الإمساك والثاني القضاء، الإمساك لزوال المانع والقضاء لعدم النية من أول النهار وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحدُ القولين في المسألة للعلّة التي سمعتم والقول الثاني أنه لا يلزمهها الإمساك وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم إذ أنه يجوز لهما الفطْر في أول النهار ظاهرا إيش؟ ظاهرا وباطنا فلا يلزمهما الإمساك والإمساك هنا لا يستفيدان به شيئا وإنما هو مجرّد حرمان فالقول الراجح في هذه المسألة أي فيما إذا طهُرت الحائض أو النفساء أنه لا يلزمهما الإمساك ولكن يلزمهما القضاء لأنهما لن يصوما هذا اليوم.
قال المؤلف " والقضاء " يعني ويجب عليه القضاء وهذا أحد القولين في المسألة، قالوا يجب عليه الإمساك لأنه صار أهلا للوجوب ويجب عليه القضاء لأنه لم ينوي من أول النهار ولهذا لو كان صائما وبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه القضاء لأنه قد نوى الصوم من أول النهار ولكن الكلام على من نوى في أثناء النهار والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه وعُلِم من كلام المؤلف أن من علِم أنه يبلغ غدا فإنه لا يلزمه الصوم، من أين يؤخذ؟ من قوله " في أثناء النهار وجب الإمساك " فإذا قدّرنا أن هذا الشخص يعرف أنه غدا يتمّ له خمس عشرة سنة أي يبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك لعدم التكليف وكذلك من علِم أنه يقدِم بلده غدا فإنه لا يلزمه الصوم.
في المسألة الأولى يعلم أنه يبلغ غدا لا يلزمه الصوم وكذلك إذا علِم أنه يقْدم غدا فإنه لا يلزمه الصوم، قال " وكذا حائض ونُفساء طهُرتا " وكذا أي وكمن صار في أثنائه أهلا للوجوب حائض ونفساء طهُرتا، من المعلوم أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما أيضا يا خالد، لا يصح من الحائض والنفساء الصوم فإذا طهُرتا في أثناء النهار فماذا يجب؟ يقول المؤلف إنه يلزمهما شيئان، الأول الإمساك والثاني القضاء، الإمساك لزوال المانع والقضاء لعدم النية من أول النهار وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحدُ القولين في المسألة للعلّة التي سمعتم والقول الثاني أنه لا يلزمهها الإمساك وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم إذ أنه يجوز لهما الفطْر في أول النهار ظاهرا إيش؟ ظاهرا وباطنا فلا يلزمهما الإمساك والإمساك هنا لا يستفيدان به شيئا وإنما هو مجرّد حرمان فالقول الراجح في هذه المسألة أي فيما إذا طهُرت الحائض أو النفساء أنه لا يلزمهما الإمساك ولكن يلزمهما القضاء لأنهما لن يصوما هذا اليوم.