قال المؤلف :" ومسافر قدم مفطرا " حفظ
الشيخ : وقال " ومسافر قدِم مفطرا " أي يلزمه الإمساك والقضاء، يلزمه الإمساك لزوال المانع من الوجوب وهو السفر ويلزمه القضاء لأنه لم ينوي من أول النهار أي من قبل الفجر وبناءً على ذلك أي على هذا التعليل لو أن المسافر نوى الصوم من قبل الفجر ثم قدِم البلد فصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه نوى الصوم وعُلِم من كلام المؤلف أنه لا يلزم المسافر إذا علِم أنه يقْدم غدا أن يصوم وهذا احد القولين في المسألة وهو الصحيح والمذهب أنه يلزمه أن يصوم لأنه يعلم أنه سيزول المانع غدا ويلزمه الإمساك ولكن القول الصحيح أنه لا يلزمه الصوم.
المسافر إذا قدِم مفطرا يلزمه على كلام المؤلف شيئان، الإمساك والقضاء، الإمساك لزوال المانع ... وجوب الصوم والقضاء لأنه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاؤه والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء لأن هذا يجوز له أن يُفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا وعليه فيكون الفرق بين هاتين المسألتين والمسألة الأولى أو المسألتين الأوليين الفرق بينهما أنه في المسألتين الأوليين وُجِد سبب الوجوب وفي الأخريين زال المانع فالفرق بينهما إذًا أن المسألتين الأوليين من باب وجود سبب الوجوب والأخريين من باب زوال المانع وإلا فإن الحائض والنُفساء والمسافر كل منهم يلزمه الصوم فسبب الوجوب متحقّق في حقّه لكن وُجِد المانع فنحن نقول هذا هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم لوجود المانع فإذا كان يحِلّ لهم الأكل والشرب في أول النهار فليكن كذلك في أخر النهار وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عنه في "المغني" " من أكل أول النهار فليأكل أخرَ النهار " .
هنا مسألة ثالثة مثل هذا وهي ما إذا برئ المريض فإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء، إذا برئ في أثناء النهار لزِمه الإمساك لزوال المانع والقضاء لأنه لم ينوي من قبل الفجر والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء فقط فهذه ثلاث مسائل بل أربع مسائل، الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، النفساء إذا طهرت في أثناء النهار، المسافر إذا قدم مفطرا، المريض إذا برئ مفطرا فهؤلاء الأربعة كلهم يلزمهم شيئان الإمساك والقضاء والصحيح أنه لا يلزمهم إلا القضاء وبناءً على ذلك لو قدِم الإنسان بلده مفطرا ووجد امرأته قد اغتسلت من الحيْض لطُهْرها في أثناء النهار فإنه يجوز له جِماعها وعليه يُلغز بها فيُقال رجل مكلف بالغ عاقل حاضر قادر مقيم، نعم، مقيم بدل حاضر جاز له أن يُجامع في أثناء النهار في رمضان، فما هذه الصورة؟ نقول هذه الصورة فيما إذا قدِم المسافر مفطرا ووجد امرأته قد طهُرت من الحيض في أثناء النهار فإنه يجوز له أن يُجامعها ولا شيء عليه وهذا هو القول الراجح كما علمتم.
بقي علينا فيما لو علِم أنه يُفطر غدا، أنا قلت قبل قليل إنه يلزمه الإمساك ولكن الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك حتى على المذهب، لماذا؟ لأنه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجوب بخلاف من علِم أنه يقْدُم غدا فإنه يلزمه الإمساك لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه والصحيح في المسألتين أنه لا يلزمه الإمساك فيهما.
خلاصة البحث هذا أولا إذا تجدّد سبب الوجوب والثاني إذا زال المانع.
في المسالة الأولى إذا تجدّد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح والمذهب يجب الإمساك والقضاء، مثاله من بلَغ في أثناء النهار أو مجنون عقل في أثناء النهار. المسألة الثانية إذا زال المانع في أثناء النهار فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك، طيب.
ثم قال المؤلف رحمه الله " ومن أفطر لكِبَر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا " "من أفطر لكِبر" اللام هنا للتعليل أي بسبب الكِبر فإن الإنسان إذا كبِر يشُقّ عليه الصوم والكِبر لا يرجى برؤه، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذّر
" ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريتُ "
فالكبير لا يُمكن أن يرجع شابا فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية كذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه ويُمثِّل كثيرٌ من العلماء.
المسافر إذا قدِم مفطرا يلزمه على كلام المؤلف شيئان، الإمساك والقضاء، الإمساك لزوال المانع ... وجوب الصوم والقضاء لأنه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاؤه والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء لأن هذا يجوز له أن يُفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا وعليه فيكون الفرق بين هاتين المسألتين والمسألة الأولى أو المسألتين الأوليين الفرق بينهما أنه في المسألتين الأوليين وُجِد سبب الوجوب وفي الأخريين زال المانع فالفرق بينهما إذًا أن المسألتين الأوليين من باب وجود سبب الوجوب والأخريين من باب زوال المانع وإلا فإن الحائض والنُفساء والمسافر كل منهم يلزمه الصوم فسبب الوجوب متحقّق في حقّه لكن وُجِد المانع فنحن نقول هذا هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم لوجود المانع فإذا كان يحِلّ لهم الأكل والشرب في أول النهار فليكن كذلك في أخر النهار وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عنه في "المغني" " من أكل أول النهار فليأكل أخرَ النهار " .
هنا مسألة ثالثة مثل هذا وهي ما إذا برئ المريض فإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء، إذا برئ في أثناء النهار لزِمه الإمساك لزوال المانع والقضاء لأنه لم ينوي من قبل الفجر والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء فقط فهذه ثلاث مسائل بل أربع مسائل، الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، النفساء إذا طهرت في أثناء النهار، المسافر إذا قدم مفطرا، المريض إذا برئ مفطرا فهؤلاء الأربعة كلهم يلزمهم شيئان الإمساك والقضاء والصحيح أنه لا يلزمهم إلا القضاء وبناءً على ذلك لو قدِم الإنسان بلده مفطرا ووجد امرأته قد اغتسلت من الحيْض لطُهْرها في أثناء النهار فإنه يجوز له جِماعها وعليه يُلغز بها فيُقال رجل مكلف بالغ عاقل حاضر قادر مقيم، نعم، مقيم بدل حاضر جاز له أن يُجامع في أثناء النهار في رمضان، فما هذه الصورة؟ نقول هذه الصورة فيما إذا قدِم المسافر مفطرا ووجد امرأته قد طهُرت من الحيض في أثناء النهار فإنه يجوز له أن يُجامعها ولا شيء عليه وهذا هو القول الراجح كما علمتم.
بقي علينا فيما لو علِم أنه يُفطر غدا، أنا قلت قبل قليل إنه يلزمه الإمساك ولكن الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك حتى على المذهب، لماذا؟ لأنه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجوب بخلاف من علِم أنه يقْدُم غدا فإنه يلزمه الإمساك لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه والصحيح في المسألتين أنه لا يلزمه الإمساك فيهما.
خلاصة البحث هذا أولا إذا تجدّد سبب الوجوب والثاني إذا زال المانع.
في المسالة الأولى إذا تجدّد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح والمذهب يجب الإمساك والقضاء، مثاله من بلَغ في أثناء النهار أو مجنون عقل في أثناء النهار. المسألة الثانية إذا زال المانع في أثناء النهار فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك، طيب.
ثم قال المؤلف رحمه الله " ومن أفطر لكِبَر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا " "من أفطر لكِبر" اللام هنا للتعليل أي بسبب الكِبر فإن الإنسان إذا كبِر يشُقّ عليه الصوم والكِبر لا يرجى برؤه، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذّر
" ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريتُ "
فالكبير لا يُمكن أن يرجع شابا فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية كذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه ويُمثِّل كثيرٌ من العلماء.