من أفطر لكبر ما الذي يطعم وما مقداره.؟ حفظ
الشيخ : ولكن ما الذي يُطعَم؟ يُطعَم كل ما يُسمّى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره وكم؟ نقول هنا لم يُقدّر ما يُعطى، المعطى غير مقدّر فيُرجع فيه إلى العرف، إلى ما يحصل به الإطعام وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبِر كان يجمع ثلاثين فقيرا فيُطعمهم خبزا وأدْمًا وعلى هذا فإذا غدّى المساكين أو عشّاهم كفى فإذا جمع ثلاثين فقيرا في أخر يوم من رمضان وعشّاهم كفاه عن الفدية وقال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لا بد من التمليك وعليه فقالوا إن الواجب -يرحمك الله- إن الواجب مُدّ من بر أو نصف صاع من غيره وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان فالذين قالوا بالأول قالوا إن مُدّ البر يُساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب، وأغلى في نفوس الناس والذين قالوا بأنه نصف صاع على كل حال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عُجْرة في فدية الأذى ( أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وأله وسلم فيُقاس عليه كل فدية ويكون نصف صاع ثم ما المراد بنصف الصاع هل يُرجع في الصاع إلى العرف أو يُرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ لم أعلم أن أحدا من العلماء قال إنه يُرجع في الصاع إلى العرف بينما الدراهم والدنانير ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يُرجع فيها إلى العرف يعني الدراهم يعني نصاب الدراهم كم من درهم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ مائتا درهم، قال في حديث أنس بن مالك الذي كتبه أبو بكر قال " وفي الرِقة في كل مائتي درهم ربع العشر " فمن العلماء من قال المراد بمائتي درهم خمس أواق فاعتبر الوزن ومنهم من اعتبر العدد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الدرهم ما سمّاه الناس درهما وكان كالجمل في كِبَره أو كان كنصف التمرة مثلا، العبرة بالعدد لكن الأصواع حتى عند شيخ الإسلام رحمه الله لم يرجع فيها إلى العُرْف بل رجع فيها إلى الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وأله وسلم.
وعلى هذا فنقول نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وأله وسلم وقد حرّر علماؤنا رحمهم الله الصاع المعروف الأن بين أيدينا هنا في القصيم فوجدوه يزيد على الصاع النبوي رُبْعا يعني أضف إلى الصاع النبوي رُبْعه يكُن الصاع الحاضر أي أن الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع الموجود، فهِمتم؟ صاعنا الموجود خمسة أمداد نبوية وصاع الرسول أربعة أمداد نبوية.
الخلاصة الأن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام فدية طعام مسكين وهل يجزئ أن يغدّيَهم أو يُعشيَهم أم لا بد من التمليك؟ على قولين والراجح أنه يجزئ.
يقول المؤلف.
السائل : ... الراجح؟
الشيخ : الراجح أنه يجزئ، يجزئ الإطعام ويجزئ التمليك.