قال المؤلف :" ولمسافر يقصر " حفظ
الشيخ : قال " ولمسافر يقصر " يعني يُسنّ الفطر لمسافر يقصر وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء مقدر بالمسافة، مسيرة يومين قاصديْن للإبل وهي ستة عشر فرْسخا ومقدارها بالكيلو واحد وثمانين كيلو وثلاثمائة وأظن سبعة عشر مترا أو نحو هذا بالتقريب لا بالتحديد لأن التحديد صعب ولا يمكن لكن بالتقريب، فعلى هذا نقول إذا نوى الإنسان سفرا يبلغ هذه المسافة فإنه مسافر يقصر وحينئذ يُسنّ له إيش؟ يُسنّ له أن يفطر، طيب، فإذا قال قائل لو صام فهل يأثَم بذلك؟ نقول أيضا في هذه المسألة المسافر له ثلاث حالات، الحال الأولى أن لا يتأثّر بالصوم إطلاقا مثل أن يكون في أيام البراد، في أيام الشتاء النهار قصير والجو مناسب ولا يتأثّر صام أو أفطر فهنا اختلف العلماء رحمهم الله هل الفطر أفضل أو الصوم أفضل أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام؟ فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام ولو صام لم يُجزئه ولكن هذا قول بعيد من الصواب، الصواب أن هذا من باب الرخصة والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويُفطرون ولم يعِب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يصوم.