إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير فهل تسقط عنهما الكفارة.؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : إيه هذا سؤال وجيه، يقول إذا أعسر المريض الذي لا يُرجى برؤه أو الكبير فماذا يكون عليه؟ هل يسقط عنه؟ نقول نعم يسقط، القاعدة عندنا أنه لا واجب مع عجز، كل الواجبات تسقط بالعجز لكن إن كان لها بدل وجب بدلها وإن لم يكن لها بدل سقطت إلى غير شيء ومعلوم أن الإطعام في المريض الذي لا يُرجى برؤه والشيخ الكبير ليس له بدل.
السائل : ... .
الشيخ : فعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز لو تطوّع إنسان وصام عنه في غير رمضان لأن رمضان ما يمكن يصوم أحد عن أحد لكن في غير رمضان ولكن الصحيح أنه لا يصح أن يصوم أحد عن أحد حيا أبدا.