قال المؤلف :" وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا " "إن أفطرت حامل أو مرضع " إلى أخره أفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامل أن تفطر ويجوز للمرضع أن تفطر وإن لم تكونا مريضتين وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل لا سيما في أشهره الأخيرة ولأن صيامها ربما يؤثّر على نمُوّ الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء فربما يضمُر الحمل ويضعف وكذلك في المرضع هي سليمة صحيحة ما فيها شيء لكن إذا صامت ربما يقِلّ لبنُها فيتضرر بذلك الطفل لهذا كان من رحمة الله عز وجل بهما أن رخّصا لهم في الفطر ولكن إفطارهم قد يكون مراعاة لحالهما وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد فما الحكم في الأحوال الثلاثة؟ نقول أما القضاء فلا بد منه، القضاء لا بد منه لأن الله تعالى فرَض الصيام على كل مسلم وقال في المريض والمسافر (( فعدة من أيام أخر )) مع أنهما مفطران بعذر فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر فعدم سقوطه عمن أفطرت بس لمجرد الراحة من باب أولى فالقضاء لا بد منه ولكن الإطعام هل يلزم أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله حالين فقال في الحال الأولى " وإن أفطرت حامل أو مرضع خوْفا على أنفسهما قضتاه فقط " أي قضتا الصوم فقط وقوله "فقط" هذه كلمة تعني أنه لا زيادة على ذلك وعلى ولديهِما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا فزاد هنا أنه في الحال التي يُفطران مراعاة للولد يلزمهما القضاء وأن يطعما عن كل يوم مسكينا أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة الغير فلزِمهما الإطعام وفيه أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ قوله (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ )) قال " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يُفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " رواه أبو داود وروِي عن ابن عمر رضي الله عنه فعلى هذا يلزمهما -تمشي؟-.
السائل : أو أطعمتا.
الشيخ : نعم، لا، "وأطعمتا" فعلى هذا يلزمهما شيئان، الأول القضاء لأنهما أفطرتا والثاني الإطعام لأن فطرهما كان لمصلحة الغير، بقي حال ثالثة لم يذكرها المؤلف ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل فالمؤلف سكت عن ذلك رحمه الله ولكن المذهب انه يُغلّب جانب مصلحة الأم وعلى هذا فتقضيان فقط فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان لمصلحة الغير، لمصلحة الولد الجنين أو الطفل وهذا أحد الأقوال في المسألة والقول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواءٌ أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا واستدل قائل هذا القول بهذا الأثر، أثر ابن عباس " إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " ولم يذكر القضاء وبحديث أخر ( أن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع ) وقال بعض العلماء يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ما يكون في حالهما أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر عن القضاء فلأنه معلوم وأما ما ورد أن الله وضع عن الحبلى والمرضع الصيام فالمراد بذلك وجوب أداءه وعليه القضاء.