إذا أفطر شخص لمصلحة الغير كإنقاذ غريق فهل يلزمه القضاء والإطعام.؟ حفظ
الشيخ : فإذا قال قائل أرأيتم لو أن شخصا أفطر لمصلحة الغير في غير هذه المسألة مثل أن يُفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ نقول في هذا قولان للعلماء، منهم من قال يلزمهما القضاء والإطعام قياسًا على الحامل والمرضع ومنهم من قال لا يلزمه إلا القضاء فقط واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما ولكن قال الأخرون وإن ورد النص بذلك لكن القياس في هذه المسألة تام وهو أنه أفطر لمصلحة الغير والإفطار لمصلحة الغير له صور منها إنقاذ الغريق، لو أن رجلا رأى شخصا معصوما سقط في الماء وهو يقول لا أستطيع أن أخرجه إلا إذا شربت لأني عطشان، لا أستطيع أن أتحرك فنقول إيش؟ اشرب وأنقِذْه وكذلك في إطفاء الحريق لو قال أنا لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب قلنا لا بأس اشرب وأطفئ الحريق.
في هذه الحال إذا أخرج الغريق، إذا شرب وأخرج الغريق هل له أن يأكل ويشرب بقيّة اليوم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، له أن يأكل ويشرب بقية اليوم لأن هذا الرجل أذِن له في فطر هذا اليوم وإذا أُذِن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه ليس من الأيام التي يجب إمساكها فيبقى مفطرا إلى أخر النهار، طيب.
كذلك لو أن شخصا احتيج إلى دمِه بحيث أصيب رجل أخر في حادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له وأنه إن لم يُستدرك هذا المريض قبل الغروب لمات فهل له أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض؟ نعم؟ له ذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم، له ذلك وفي هذه الحال يُفطر بناء على القول الراجح أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها وتعلمون الخلاف في هذه المسألة أن المذهب أنه لا يُفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفَصًد ودون الشرط لكن الصحيح أن ما كان بمعناها فهو مثلها، طيب.