المغمى عليه أليس كالنائم في أنه يقضي الصلاة.؟ حفظ
الشيخ : يقول مسألة عدم مشروعية القضاء للمغمى عليه في الصلاة لم تتضح، واضح، إذا أغمي عليه حتى خرج الوقت فهذا هو، لا يلزمه القضاء.
السائل : ... .
الشيخ : هي ما سقطت لأنه صاحي معه عقله، في الحرب لا تسقط.
السائل : لما لا نقيسها على النائم؟
الشيخ : لا ما يصح قياسها لأن النائم يستيقظ، إذا أوقظ استيقط أما المغمى عليه فهو يعني عقله أكثر من زوال عقله وتغطيته أكثر من ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا تعمّد الإغماء أو أغمي عليه لمصلحة نفسه كما لو أغمي عليه ببنج فإنه يقضي. بقية الأسألة ما لها مكان لأن الأسئلة، قررنا ثلاثة فقط.
السائل : الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام " ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر " .