قال المؤلف :" لا نية الفريضة " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " لا نية الفريضة " يعني لا تجب نية الفريضة.
السائل : ... .
الشيخ : أنا عندي الفريضة لكن الفريضة والفرضية بمعنى واحد يعني المعنى واحد يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا لأن التعيين يُغني عن ذلك، إذا قال أنا أنوي صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض ولو قال أنا أنوي صيام كفارة قتل أو كفارة يمين فمعلوم أنه فرض كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن يصليَ الظهر لا يحتاج أن يقول فريضة أو أن ينويَ أنها فريضة لأنه معروفة أن الظهر فريضة وعلى هذا فنقول نية الفريضة ليست بشرط ولكن هل الأفضل أن ينويَ القيام بالفريضة أو لا؟ الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة يعني أن ينوي رمضان على أنه قائم بفريضة لأن الفرض أحب إلى الله من النفل لكنه ليس بواجب، نعم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الشرح، مؤلف في الشرح مسائل ينبغي أن نذكرها لأنها مفيدة.