قال في الروض :" كما لا يفسد الإيمان بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال " وهذه المسألة اختلف الناس فيها وتكلمنا عليها منذ عهد قريب أو بعيد؟ قريب، وحينئذ نسألكم عنها.
أولا هل يجوز أن يقول أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله؟ بن داود؟
السائل : إذا كان في إثبات أصل الإيمان يجب عليه أن يقول أنا مؤمن.
الشيخ : ترى يُمكن انتقلت إلى التعليق، نعم؟
السائل : إذا كان من باب الإخبار يجوز.
الشيخ : إذا كان على سبيل الإخبار يجوز، طيب، ومنه قول القوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ( من القوم ؟ ) قالوا " نحن مسلمون " ، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : كبرياء؟
السائل : ... .
الشيخ : وإن كان من باب التزكية فإنه لا يجوز، الدليل؟ قوله تعالى (( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى )) هذا إذا قال أنا مؤمن بدون ذكر مشيئة وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فما الحكم؟ فيها تفصيل.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني متردّد، نعم، فهذا كفر لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم، هذا واحد، نعم؟
السائل : إن كان ... .
الشيخ : يجوز؟ أو يجب؟
السائل : يجب عليه أن يقول إن شاء الله خوفا من التزكية.
الشيخ : نعم، إذا كان قال ذلك خوفا من التزكية كان واجبا عليه لأن التزكية حرام وما كان سببا لاتقاء الحرام كان واجبا. شرافي؟
السائل : قال ... .
الشيخ : يعني إن قصد به التعليل وأن إيمانه بمشيئة الله فهو جائز، طيب، هل لك دليل في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) فهو يقول إن شاء الله في أمر مجزوم به لكن بيان أن ذلك بمشيئة الله، طيب. لو قيل لرجل صلى المغرب الأن، أصليت المغرب؟ فقال إن شاء الله، هل يصح هذا القول أو لا يصح؟ أي نعم، قال فعلت ذلك بمشيئة الله فهو جائز صحيح، طيب، وإن قصد الإخبار عن الفعل فقط فقوله إن شاء الله لا وجه له لأنك ما فعلته إلا وقد شاء الله وإن قصد بقوله إن شاء الله يعني صلاة مقبولة فهذا لا بأس به أيضا ولهذا لو قيل له هل لبست ثوبك وهو عليه ثوب؟ قال إن شاء الله، يُنكر عليه، كيف تقول إن شاء الله وهو عليك الأن، إلا إذا كان فقيرا وقال أنا أردت بقولي إن شاء الله أن لُبْسي إياه كان بمشيئة الله فهذا لا يُنكر عليه.
السائل : ... .
الشيخ : كيف تردد وهو لابسه؟
السائل : في الصلاة.
الشيخ : في صلاة إيش متردد وهو مصلي! لا ما يصلح، إذا وقع الفعل ما فيه تردد إلا إذا كان قصده الثواب يعني صلاةً يُثاب عليها فهذا صحيح ربما يتردّد الإنسان لأنه ما يثق في النفس، طيب.