قال المؤلف :" ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه " حفظ
الشيخ : " ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ " هذه مسألة مهمة ترِد كثيرا "لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي" سواء قال وإلا فنقل أو وإلا فأنا مفطر، رجل نام في الليل مبكرا ليلة الثلاثين من شعبان وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي واحد رمضان فقال إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي او قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم أو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو عن كفارة واجبة أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق، فهل يصح؟ المذهب كما رأيتم يقول لا يصح لأن قوله "إن كان فهو فرضي" وقع على وجه التردّد والنية لا بد فيها من الجزم فلو بان من رمضان يعني مثلا الرجل نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبيّن أنه من رمضان فهل عليه قضاء هذا اليوم؟ نعم، على ما مشى عليه المؤلف يجب عليه قضاء هذا اليوم لأن هذا اليوم لم يصح صومه والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن الصوم صحيح إذا تبيّن أنه من رمضان واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم لضباعة بنت الزبير ( حجّي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت ) فهذا الرجل علّقه لأنه لا يعلم هو لا يعلم أن غدا من رمضان فيتردّد فتردّده مبني على التردّد في ثبوت الشهر لا على التردّد في هل يصوم أو لا يصوم؟ ولهذا لو قالها ليلة الواحد من رمضان المؤكد أنه من رمضان لو قال أنا غدا يعني يمكن أن أصوم يمكن لا أصوم قلنا هذا ما صام، لم يصح لأنه متردّد لكن هذا التردّد ليس مبنيا على التردّد في النية وإنما هو مبني على التردّد في إيش؟ في ثبوت الشهر وإذا علّق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع لو لم يثبت الشهر لم يصُم وعلى هذا فينبغي لنا إذا نُمنا قبل أن يأتي الخبر في ليلة الثلاثين من شعبان أن ننوي بأنفسنا؟ أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون وإن كان بالنية على سبيل العموم نية كل مسلم لكن تعيينها أحسن يقول في نفسه إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، طيب.
لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر؟ إن كان غدا من رمضان ليلة الثلاثين من رمضان فيه احتمال ألا يكون، إن كان غدا من رمضان يعني فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، يقولون إن هذا جائز والواقع أن هذا فيه تردّد في النية لكنه مبني على ثبوت الشهر فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في أخره لكن هم يُفرّقون بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوْم لأنه لم يثبت دخول الشهر وهنا بالعكس الأصل إيش الأصل الصوم الأصل أن غدا الثلاثين من رمضان فهذا ولكن هل هذا التفريق فرق مؤثّر؟ هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردّد كلاهما متردّد والاحتمال في كليهما وارد فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردّد، هل يكون من رمضان أو لا؟ ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردّد هل يكون من رمضان أو لا؟ لكن الفرق عندهم هو ما سمعتم.
لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر؟ إن كان غدا من رمضان ليلة الثلاثين من رمضان فيه احتمال ألا يكون، إن كان غدا من رمضان يعني فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، يقولون إن هذا جائز والواقع أن هذا فيه تردّد في النية لكنه مبني على ثبوت الشهر فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في أخره لكن هم يُفرّقون بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوْم لأنه لم يثبت دخول الشهر وهنا بالعكس الأصل إيش الأصل الصوم الأصل أن غدا الثلاثين من رمضان فهذا ولكن هل هذا التفريق فرق مؤثّر؟ هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردّد كلاهما متردّد والاحتمال في كليهما وارد فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردّد، هل يكون من رمضان أو لا؟ ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردّد هل يكون من رمضان أو لا؟ لكن الفرق عندهم هو ما سمعتم.