قال المؤلف :" أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله " حفظ
الشيخ : قال " أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله " إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل فإنه يُفْطر بذلك فلو أن الإنسان أدخل منظارة إلى المعدة حتى وصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مُفْطرا والصحيح أنه لا يُفْطر بهذا إلا أن يكون في هذا المنظار دُهْن أو نحوه يصِل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مُفْطرا ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة، طيب، لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة هل يُفطر بذلك أو لا؟ نقول على ما مشى عليه المؤلف يُفطر وعلى القول الثاني لا يُفطر - نستريح شوي - ... شرط الإتمام، -ما شاء الله بدأ-.
...
نقول إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل، الإحليل يعني الذكر لو أدخل عن طريق الذكر خيْطا فيه طعْم دواء فإنه لا يُفطر بذلك، لماذا؟ لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه فإن البول إنما يخرج رشْحا هكذا علّل الفقهاء رحمهم الله، البول يجتمع في المثاني وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشْحًا هكذا يقولون، وقد يُقال إن في هذا نظرا لأن البول إذا أراد الله أن يخرج فإنه تنفتح المثانى وينزل البول وهذا يدل على أنه يصل إلى المثانى لكن يقولون إن المثانى أيضا لا تتصل بالبدن لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرشْح لأنه ليس لها إلا ثقْب واحد والحمد لله نحن نقول إننا في غنًى عن هذه التعليلات، بماذا؟ بالأصل أن المفطّر هو الأكل والشرب وما أدْخِل من طريق الإحليل فإنه لا يسمّى أكلا ولا شربا وإذا كان الحقنة وهي التي تُدْخل عن طريق الدبر لا تفطّر فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى.
...
نقول إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل، الإحليل يعني الذكر لو أدخل عن طريق الذكر خيْطا فيه طعْم دواء فإنه لا يُفطر بذلك، لماذا؟ لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه فإن البول إنما يخرج رشْحا هكذا علّل الفقهاء رحمهم الله، البول يجتمع في المثاني وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشْحًا هكذا يقولون، وقد يُقال إن في هذا نظرا لأن البول إذا أراد الله أن يخرج فإنه تنفتح المثانى وينزل البول وهذا يدل على أنه يصل إلى المثانى لكن يقولون إن المثانى أيضا لا تتصل بالبدن لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرشْح لأنه ليس لها إلا ثقْب واحد والحمد لله نحن نقول إننا في غنًى عن هذه التعليلات، بماذا؟ بالأصل أن المفطّر هو الأكل والشرب وما أدْخِل من طريق الإحليل فإنه لا يسمّى أكلا ولا شربا وإذا كان الحقنة وهي التي تُدْخل عن طريق الدبر لا تفطّر فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى.