قال المؤلف :" أو احتجم أو حجم وظهر دم " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " أو حجَم أو احتجم وظهر دم " حجَم غيره، احتجم طلب من يحجمه فهنا حاجم وهنا محجوم.
يقول المؤلف إنه إذا حجَم غيره أو احتجم أي طلب من يحجِمه وظهر دم بهذا الشرط فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج شيء فإنه لا يفطر، وظاهر قول المؤلف " وظهر دم " أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا فإذا حجَم الإنسان وظهر دم فإنه يُفطر سواءٌ كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفيه أو في أي مكان من البدن ومواضع الحجامة المعروفة عند الحجّامين وأوقاتها أيضا معروفة عند الحجامين وأحوال المحجوم معروفة من يمكن أن يُحجم ومن لا يمكن ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط وأن يختار لمن يحجمه من هو معروف بالحِذْق لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر ونزوف الدم خطير جدا.
وقوله " وظهر دم " قلت يشمل القليل والكثير، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم ) فإذا قال قائل هذا الحديث فهِمناه، هذا الحديث ضعّفه بعض أهل العلم وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فمن ضعّفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به لأنه لا يجوز أن يُحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل ومن العلماء من صحّحه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحُفّاظ وعلى هذا يكون الحديث حجّة فإذا كان حجّة وقلنا إنه يُفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما هي الحكمة؟ قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبّد والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمّى عند أهل الفقه تعبّدية بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبّد لله بها سواءٌ علِم الحكمة أم لا ولكن نسأل هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم، لا شك لأن الله سبحانه وتعالى قال (( ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم )) فما من حكم من أحام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالإستنباط وقد لا تظهر فهذه المسألة أعني إفطار الحاجم والمحجوم بالحجامة إذا ظهر الدم هذه من الأحكام التعبّدية التيى يجب على الإنسان أن يتعبّد لله بها وإن لم يعرف المعنى وهذه الأحكام التعبّدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها عَمْرة بنت رواحة قالت " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ " .
السائل : معاذة.
الشيخ : معاذة؟ قالت " كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " فوكَلَت الأمر إلى من؟ إلى حكم الله ورسوله ولم تقل لأن الصلاة تتكرّر والصيام لا يتكرّر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء لأن المؤمن إذا قيل له هذا حُكْم الله فهذه الحكمة (( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )) فالحاصل أن الأحكام التي لا تُعْلم حكمتها تسمى عند العلماء تعبّدية يعني أن الواجب علينا أن نتعبّد بها لله مع اعتقادنا أن لها حكمة ولا بد لكن لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة صِرْنا لا نعرفها وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل لذلك حكمة أما المحجوم فالحكمة من كوْنه يُفطر هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتدّ عليه قوّته لأنه لو بقِيَ مثلا إلى أخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثّر على صحته في المستقبل فكان من الحكمة أن يكون مفْطرا ووجه ذلك أن الحجامة للصائم إذا قلنا بأنها تفطّر لا تجوز في الفريضة إلا عند الضرورة فإذا جازت للضرورة جاز له ان يُفطر وإذا جاز له أن يُفطر جاز له أن إيش؟ أن يأكل وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوّتك وتسلم مما يُتوقّع من مرض بسبب هذا الضعف، وعلى هذا فالقول بتفطير الصائم بالحجامة من مصلحة الصائم، أليس كذلك؟ من مصلحته، لماذا؟ لأن نقول إذا كان صومه فرضا فإنه لا يجوز أن يحتجم إلا للضرورة، فإذا اضطر إلى ذلك وحجَم قلنا الأن أفطرت بعذر شرعي، إيش؟ احتجم نعم، واجتجم قلنا الأن أفطرت بعذر شرعي وإذا أفطرت بعذر شرعي فكُل حتى ترتد عليك القوة وعلى هذا فذلك من مصلحته، أما إذا كان الصوم نفلا فالأمر واضح فيه والصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر لكنه يُكْره لغير غرض صحيح.
إذًا صارت الحكمة بالنسبة للمحتجم ظاهرة وإلا غير ظاهرة؟ ظاهرة، الحكمة بالنسبة للحاجم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحاجم عادة يمُص القارورة، قارورة الحجامة وإذا مصها فإنه بالضرورة سوف يصعد الدم إلى فمه وربما من شدّة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مُفْطرا، يقول هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر ولا أدري هل تعرفون قوارير الحجامة؟ قوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم ويكون في فمه قطنة من حين ما يمصّها يسُدّها بهذه القطنة لأنه إذا مصّها تفرّغ الهواء وإذا تفرّغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم ولهذا إذا جذب الدم ثم امتلأت القارورة سقطت وأما مادامت لم تمتلئ فهي باقية، يقول لا بد أن يصِل إلى الحاجم شيء من هذا الدم من غير شعور والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها ولهذا قال لو أنه حجَم بألات منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا يُفطر بذلك، أما الذين يقولون إنه تعبّدي فيقولون إن الحاجم يُفطر ولو أفطر بألات منفصلة لعموم اللفظ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : بألات منفصلة فإنه يُفطر لعموم اللفظ وعلى كل حال فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى أن نقول إن الإنسان إذا حجَم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مصّه فلا معنى لأن نقول بأنه مفطر والأحكام الشرعية يُنظر فيها إلى العلَل الشرعية، طيب، وقلت لكم إن العلماء مختلفون في هذه المسألة والقول بأن الحِجامة مفطّرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو منفرد به عن المذاهب وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف لأن المسألة ما هي بالأكثرية كمجالس الناس اليوم، المسألة تعود إلى ما دلّ عليه الشرع وإذا انفرد الإمام أحمد رحمه الله بقول دلّ عليه الشرع فإن الجماعة معه وله رحمه الله مفردات منظومة شرحها الشيخ يونس، منصور بن يونس البهوتي، من أراد أن يرجع إليها فهي مفيدة، طيب.
يقول المؤلف إنه إذا حجَم غيره أو احتجم أي طلب من يحجِمه وظهر دم بهذا الشرط فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج شيء فإنه لا يفطر، وظاهر قول المؤلف " وظهر دم " أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا فإذا حجَم الإنسان وظهر دم فإنه يُفطر سواءٌ كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفيه أو في أي مكان من البدن ومواضع الحجامة المعروفة عند الحجّامين وأوقاتها أيضا معروفة عند الحجامين وأحوال المحجوم معروفة من يمكن أن يُحجم ومن لا يمكن ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط وأن يختار لمن يحجمه من هو معروف بالحِذْق لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر ونزوف الدم خطير جدا.
وقوله " وظهر دم " قلت يشمل القليل والكثير، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم ) فإذا قال قائل هذا الحديث فهِمناه، هذا الحديث ضعّفه بعض أهل العلم وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فمن ضعّفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به لأنه لا يجوز أن يُحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل ومن العلماء من صحّحه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحُفّاظ وعلى هذا يكون الحديث حجّة فإذا كان حجّة وقلنا إنه يُفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما هي الحكمة؟ قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبّد والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمّى عند أهل الفقه تعبّدية بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبّد لله بها سواءٌ علِم الحكمة أم لا ولكن نسأل هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم، لا شك لأن الله سبحانه وتعالى قال (( ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم )) فما من حكم من أحام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالإستنباط وقد لا تظهر فهذه المسألة أعني إفطار الحاجم والمحجوم بالحجامة إذا ظهر الدم هذه من الأحكام التعبّدية التيى يجب على الإنسان أن يتعبّد لله بها وإن لم يعرف المعنى وهذه الأحكام التعبّدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها عَمْرة بنت رواحة قالت " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ " .
السائل : معاذة.
الشيخ : معاذة؟ قالت " كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " فوكَلَت الأمر إلى من؟ إلى حكم الله ورسوله ولم تقل لأن الصلاة تتكرّر والصيام لا يتكرّر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء لأن المؤمن إذا قيل له هذا حُكْم الله فهذه الحكمة (( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )) فالحاصل أن الأحكام التي لا تُعْلم حكمتها تسمى عند العلماء تعبّدية يعني أن الواجب علينا أن نتعبّد بها لله مع اعتقادنا أن لها حكمة ولا بد لكن لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة صِرْنا لا نعرفها وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل لذلك حكمة أما المحجوم فالحكمة من كوْنه يُفطر هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتدّ عليه قوّته لأنه لو بقِيَ مثلا إلى أخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثّر على صحته في المستقبل فكان من الحكمة أن يكون مفْطرا ووجه ذلك أن الحجامة للصائم إذا قلنا بأنها تفطّر لا تجوز في الفريضة إلا عند الضرورة فإذا جازت للضرورة جاز له ان يُفطر وإذا جاز له أن يُفطر جاز له أن إيش؟ أن يأكل وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوّتك وتسلم مما يُتوقّع من مرض بسبب هذا الضعف، وعلى هذا فالقول بتفطير الصائم بالحجامة من مصلحة الصائم، أليس كذلك؟ من مصلحته، لماذا؟ لأن نقول إذا كان صومه فرضا فإنه لا يجوز أن يحتجم إلا للضرورة، فإذا اضطر إلى ذلك وحجَم قلنا الأن أفطرت بعذر شرعي، إيش؟ احتجم نعم، واجتجم قلنا الأن أفطرت بعذر شرعي وإذا أفطرت بعذر شرعي فكُل حتى ترتد عليك القوة وعلى هذا فذلك من مصلحته، أما إذا كان الصوم نفلا فالأمر واضح فيه والصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر لكنه يُكْره لغير غرض صحيح.
إذًا صارت الحكمة بالنسبة للمحتجم ظاهرة وإلا غير ظاهرة؟ ظاهرة، الحكمة بالنسبة للحاجم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحاجم عادة يمُص القارورة، قارورة الحجامة وإذا مصها فإنه بالضرورة سوف يصعد الدم إلى فمه وربما من شدّة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مُفْطرا، يقول هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر ولا أدري هل تعرفون قوارير الحجامة؟ قوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم ويكون في فمه قطنة من حين ما يمصّها يسُدّها بهذه القطنة لأنه إذا مصّها تفرّغ الهواء وإذا تفرّغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم ولهذا إذا جذب الدم ثم امتلأت القارورة سقطت وأما مادامت لم تمتلئ فهي باقية، يقول لا بد أن يصِل إلى الحاجم شيء من هذا الدم من غير شعور والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها ولهذا قال لو أنه حجَم بألات منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا يُفطر بذلك، أما الذين يقولون إنه تعبّدي فيقولون إن الحاجم يُفطر ولو أفطر بألات منفصلة لعموم اللفظ، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : بألات منفصلة فإنه يُفطر لعموم اللفظ وعلى كل حال فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى أن نقول إن الإنسان إذا حجَم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مصّه فلا معنى لأن نقول بأنه مفطر والأحكام الشرعية يُنظر فيها إلى العلَل الشرعية، طيب، وقلت لكم إن العلماء مختلفون في هذه المسألة والقول بأن الحِجامة مفطّرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو منفرد به عن المذاهب وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف لأن المسألة ما هي بالأكثرية كمجالس الناس اليوم، المسألة تعود إلى ما دلّ عليه الشرع وإذا انفرد الإمام أحمد رحمه الله بقول دلّ عليه الشرع فإن الجماعة معه وله رحمه الله مفردات منظومة شرحها الشيخ يونس، منصور بن يونس البهوتي، من أراد أن يرجع إليها فهي مفيدة، طيب.