هل يلحق بالحجامة الفصد والشرط والإرعاف والتبرع بالدم.؟ حفظ
الشيخ : قبل أن نتكلم على الشرطين نسأل هل يُلحق بالحجامة الفصْد والشرْط والإرعاف وما أشبه ذلك؟ الفصْد يعني فصد العرق والشرْط كذلك شق العرق إن شققته طولا فهو شرْط وإن شققته عرضا فهو فصد فهل يُلحق هذا بالحجامة ونقول إن الإنسان إذا شرَط عرقه حتى خرج منه الدم أفطر وكذلك إذا فصَده وكذلك إذا أرعف نفسه هو الذي تعمّد أن يرْعف من أجل أن يخِف رأسه؟ المذهب لا يُلحق بالحجامة ويكون جائزًا للصائم فرضا ونفلا، لماذا؟ لأن الأحكام التعبّدية لا يُقاس عليها وهذه قاعدة أصولية فقهية من قواعد أصول الفقه، الأحكام التعبدية لا يُقاس عليها لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة وإذا لم يكن عِلّة فلا قياس فيقولون إن الفطر الحجامة تعبّدي والتعبّدي لا يُقاس عليه أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن علته معقولة معلومة فيقول إن الفصْد والشرْط يُفسدان الصوم وكذلك لو أرْعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه فإنه يُفطر بذلك وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب وأما مغالاة العامة الأن بحيث إن الإنسان لو استاك وأدمت لِثَتُه قالوا أفطر ولو حك جلده حتى خرج الدم من حكته قالوا أفطر ولو قلع ضرسا وخرج الدم قالوا أفطر ولو أرْعف بدون اختياره جاؤوا يسألون هل يُفطر أو لا يُفطر كل هذا مبالغة فقلع الضرس لا يُفطّر ولو خرج الدم لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم وإنما جاء خروج الدم تَبَعًا وكذلك لو حك الإنسان جلده أو لو ... جرحه حتى خرج منه المادة العفنة كل ذلك لا يضر.