تتمة شرح قول المؤلف :" ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا " حفظ
الشيخ : بقي علينا الشرطين الذين ذكرهما المؤلف أن يكون إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : عامدا ذاكرا، ما هو الدليل نقول أما اشتراط كوْنه ذاكرا فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرِب فليُتمّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) وقوله وهو صائم يشمل الفريضة والنافلة ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتمّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) وانظر الحديث أطعهمه الله فلم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله لأنه ناسي لم يقصد المخالفة ولم يقصد المعصية فلهذا نُسِب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل، طيب، هذا دليل واضح وهو دليل خاص ولدينا دليل عام قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة وهي قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله تعالى ( قد فعلت ) فصار في النسيان دليلان عام وخاص، طيب، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فأيهما أولى أن نستدل بالخاص أو بالعام؟
السائل : بالخاص.
الشيخ : أن نستدل بالخاص لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل هذا عام والمسألة هذه مستثناة من العموم مثلا قد يدعي هذا مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ( إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض ) لأن عباد الله الصالحين عام فالعموم يشمل جميع أفراده فلو استدللنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بأية البقرة استدلال صحيح وإلا غير صحيح؟ طيب، ولو ادعى مدّع أن هذا خارج قلنا له، نعم، قلنا أين الدليل؟ الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم والدليل على هذا الأصل حديث ( إذا قلتم ذلك فقد سلّمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض ) لكن الحمد لله المسألة فيها دليل خاص، طيب، أكل ناسيا أو شرب ناسيا ولما جعل يعلُك اللقمة ذكر أنه صائم فهل يلزمه أن يلفُظها؟ نعم؟ نعم، يلزمه أن يلفظها لأنها في حكم الظاهر، الفم في حكم الظاهر والدليل أنه في حكم الظاهر أن الصائم يتمضمض ولا يفسد صومه، طيب، ابتلعها حتى وصلت أو يعني وصلت ما بين حنجرته ومعدته هل يلزمه أن يخرجها؟ لا يلزمه، ولو حاول وأخرجها لفَسَد صومه من جهة التقيّؤ، طيب.
هذا رجل ذكروه لنا سابقا ونحن صغار يقول إنه اشترى عنبا والعنب في ذلك الوقت قليل جدا، يعني من يحصل على عنقود من العنب فجاء به إلى أهله وكان الناس يفرحون بالعنب جدا، العنقود يساوي عندهم شيء كثير فوضعه في منديل وكأنه أعجبه فجعل يأكل وهو صائم يأكل ويأكل ويأكل حتى خلَص ما في المنديل إلا واحدة لما ما بقي إلا واحدة ذكر أنه صائم فقال في نفسه إن كان ما أكلته من العنب سابقا لا يفطر فهذه ما تفطّر، نعم، واحدة من مئات وإن كان ذاك يُفطّر فقد أفطرت فأكل الواحدة فاستفتى بعض العلماء وقال له أعِد صومك، لماذا؟ لأنه تعمّد أكْل هذه لكن لو قال قائل أفلا يرِد عليه أنه جاهل قلنا بلى لكن على القول بأن الجهل لا يُعذر فيه بالصيام يُفْطر ما فيه إشكال وعلى القول الثاني أنه يُعذر فيه يتوجه احتمالان أن يكون مفطرا وأن لا يكون مفطرا لأن كونه يتعمّد أن يأكلها وهو عالم أنه صائم دون أن يسأل ويتحرّى يكون بذلك مفرّطا وعلى كل حال نقول الحمد لله نقول عنبة بيوم اقض يوما ولا يضُرّه إن شاء الله وينتهي.
يقول " لا ناسيا أو مكرها " قال " ولو بوجور مغمى عليه معالجة " .
السائل : ... .
الشيخ : نعم.