قلنا العلة إذا كانت مستنبطة وعادت على النص بالإبطال لا يأخذ بها فكيف في حالة الحاجم إذا لم يمص القارورة.؟ حفظ
السائل : أخذنا قاعدة أن العلة إذا كانت غير مستنبطة يعني غير منصوص عليها وعادت على النص بالإبطال فإنها لا يؤخذ بها.
الشيخ : أحسنت.
السائل : ... شيخ الإسلام ابن تيمية ... الإثبات.
الشيخ : وهو؟
السائل : أن.
الشيخ : الحاجم إذا ... .
السائل : لا الحاجم أي نعم.
الشيخ : إذا ... ، إي نعم، هو صحيح، هذه ترِد على هذه القاعدة ولهذا قلنا لكم نحن الظاهر لنا أن كلام شيخ الإسلام هو الأقرب بالنسبة للمحجوم واضح بالنسبة للحاجم قد نقول إنه إذا كانت العلة هذه غير منصوص عليها ولا مُجمع عليها فلا ينبغي أن نقول بأنها تفطّر لكن لقائل أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلّم عن شيء معهود في زمنه، الحاجم يعني المعهود فتكون ال بمعنى العهد الذهني المعروف عندهم، أما الذي يحجم بألات ... فهذا بعيد، نعم؟