قال المؤلف :" أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه في بيان ما لا يُفسد الصوم " أو طار إلى حلقه ذباب " يعني فلا يُفطر لأنه بغير قصد لكن لو كان المستقرُّ الذباب حين طار أقصى الفم فإنه يُمكنه أن يُخرجه إنما لو ذهب إلى الحلق فإنه لا يُمكن أن يخرجه وربما لو حاول إخراجه يتقيّأ لذلك نقول يُعفى عنه، كذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يُفطر بذلك لعدم القصد ولا يُقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقك الغبار لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود، هو يريد أن يعمل، يعمل في التراب ومن كان يعمل في التراب فلا بد أن يطير إلى حلقه غبار فإذا طار إلى حلقه غبار فإن ذلك لا يضُرّه، أفلا يمكن أن يقال مادام هذا العمل وسيلة إلى إفطاره أفلا نقول إنه لا يجوز أن يعمل؟ الجواب أن نقول هذا ليس وسيلة إلى إفطاره لأنه إذا طار إلى حلقه الغبار بلا قصد فإنه لا يُفطر.